عاجل
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. قانونيون: الاتهامات الأربعة في قرار إحالة قاتل ضحية الإسماعيلية عقوبتها الإعدام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا والشروع في قتل اثنين آخرينِ بالإسماعيلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بأربع اتهامات، وفى السطور التالية نبرز العقوبة المنتظرة للمتهم



 

قال إبراهيم صالح المحامي "مدير المكتب الدولي للمحاماة والقانون الدولي"، بخصوص جرمية سفاح الإسماعيلية، فوفقا للمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات يحكم على من قتل شخصا عمدا مع سبق الإصرار بالإعدام شنقا.

 

ولا بد أن نلاحظ بوجه عام أنه إذا ما اقترنت الجريمة المرتكبة بجناية أخرى تكون العقوبة الإعدام شنقا، ويعد هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، أما عن باقي الجرائم المحال معها المتهم للمحاكمة كجريمة تعاطي مواد مخدرة، وإحراز أسلحة بيضاء بقصد الإخلال بالنظام العام وهو هنا السكينة وترويع المواطنين والتي نعدها بلطجة وفقا لقانون العقوبات في مادته 375 مكرر حيث تضمنت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 "أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر”.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

 

ومتى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

ومن جانبها تؤكد إيمان العربي المحامية تعد هذه رؤية سديدة وواضحة للنيابة العامة كونها أحالت المتهم للمحاكة مرتكزة لهذه التهمة فهذا أمر هام في إنضباط المجتمع وحمايته، علما بان العقوبة هنا في حالة سفاح الإسماعيلية هي الإعدام شنقا، ونلاحظ هنا أن الأداة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض ويعد حمله دون مسوغ جريمة حيث يعتبر حمل سلاح دون ترخيص وفقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء وهي موضحة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

 

كما يشير أيمن محفوظ المحامى، إلى أن الاتهامات الأربعة الموجهة  للجاني في واقعه ذبح مواطن بالاسماعليه كفيله احدهما او بعضهما للوصول هذا المجرم الي مصيره الحتمي، حبل المشنقه، فاول تلك الاتهامات هي قتل الضحية الأولى ذبحا، والاتهام الثاني هو شروع في قتل ضحايا اخرين فيكون المتهم مواجه للاتهام المنصوص عليه   بالمادة 46 عقوبات  والتي تنص بالعقاب  على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام واتهام آخر بتعاطي المخدرات فالتهمه التي تواجه المتهم السجن المشدد طبقا لنص الماده 34 من قانون المخدرات الجديد .

 

واتهام آخر يواجه هذا الجاني وهو إحراز سلاح بدون ترخيص فطبقا لما نص عليه  القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،  المعدل بالقانون رقم 5  لسنه 2019م لعقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص لتكون الحبس والغرامةلاسيما إذا كان ذلك فى أماكن تجمعات.

 

وتلك الأفعال تقع تحت تأثيم المادة 375 عقوبات والتي تعاقب استعراض القوه والبلطجه بعقوبه مغلظه وهي الاعدام كما نصت بان  العقوبه  تكون الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

أمر المستشار النائب العام اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

 

من جانبه يقول ميشيل حليم المحامى ارتباط الجرائم ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة معاقب عليه بالعقوبة الأشد طبقا لنص المادة ۳۲ عقوبات والجريمة الاشد هنا هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي من الظروف المشددة في جريمة القتل العمد طبقا لنص المادة ۲۳۲ الفقرة التانية من قانون العقوبات المصري هي الاعدام لتواجد ظرفي مشددي هي سبق الإصرار وهو عنصر زمني أي أن المتهم كان لديه الوقت الكافي للتفكير والتدبير ولم يتراجع عن الجريمة رغم علمه بعقوباتها المشددة غالبا ما يرتبط ظرف الاصرار مع الترصد وهي عنصر مكاني يتربص به الجاني لتحديد مكان الجريمة وقد جعل المشرع التشديد في ظرف الاصرار والترصد کون الجاني كان لديه الوقت للتفكير في زمان ومكان الجريمه ولم يتراجع رغم علمه بعقوبته المشددة الأمر الذي رأى به المشرع أنه عنصر فاسد يستحق الإعدام.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز