عاجل
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عدم دستورية اشتراط الطعن على صحة عمومية نقابة التمريض من 100 عضو

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من اشتراط الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب من 100 عضوا حضروا الجمعية موقعين على القرارات.



وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهةو المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله".

نقابة مهنة التمريض، نقابة مهن التمريض، عدم دستورية قانون نقابة، المحكمة الدستورية العليا، حكم الدستورية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز