عاجل
الجمعة 12 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عدم دستورية اختصاص النقض بنظر طعون نقابة المهن التعليمية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، في الدعوي رقم 51 لستة 42 قضائية  "دستورية"، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.



وتأسس هذا القضاء علي أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا علي اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن إعمالًا لنصي المادتين (97و190) من الدستور.  

وأقميت الدعوى التي حملت رقم 51 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.

وتنص المادة 7 من القانون على أن "ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار".

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز