
تفاصيل حكم ضد باحثة حاولت ابتزاز مدير مركز شباب

رمضان احمد
في حكم جديد يواجه ظاهرة انتشار الابتزاز الورقي أو الإلكتروني ويعيد توازن القيم المجتمعية، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعنة “ش.ح.م” بوصفها باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو في حقه “ش.ع.م” مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها قاصدة إلقاء الرعب في نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجري عملية على غير الحقيقة ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
أكدت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقي أو الإلكتروني في سائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظا لسمعة العائلات، وأن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة ادعت على مدير مركز شباب بتهديدها بإقامة علاقة غير مشروعة لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ادعت بهتانًا على من أقرضها قرضا حسنًا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هي التي تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض وَجَاءت عليه بادعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرًا جميل.
وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه بريء من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب.
كما أكدت المحكمة الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحًا بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني. قالت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز سواء الورقي أو الإلكتروني حديثا بدأت بالتفشي في المجتمع المصري تمثل عدوانًا على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامته الوظيفة العامة من خلال المبتزين في سائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيس بوك وتويتر وإنستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوازع الديني والخلقي بالتهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التي تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للأخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية والتي تُستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التي تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفاته أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لترضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين تفضحًا بالتنقص الورقي أو التلصص الإلكتروني. وأضافت المحكمة أنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرَم المشرع المصري في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و327 منه كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، ويتحقق التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف وإلقاء الرعب في نفس من وجهت إليه، ولا عبرة بالطريقة التي يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية في أن من وجهها قصد ترويع المتلقي على أداء ما هو مطلوب، وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه في مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا بهذا المعنى يعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة ومساسًا جارحًا بكرامتها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو في حقه (ش.ع.م) بصفته مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها وطلبه منها مبلغ أحد عشر ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه، فقد ثبت في حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث، وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بقرضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه زميلاتها (إ.م.م) و(و.ح.م) اللتان تعملان بوظيفة كبير إخصائيين بمديرية الشباب والرياضة و(م.م.ع) رئيس مركز شباب الوفاء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر.
واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق، أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هي التي تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف في نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذي كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم، وهو ما ينبئ عن انحراف في طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز بإقامة علاقة غير مشروعة على من أقرضها قرضا حسنًا وَجَاءت عليه بادعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرًا جميلا وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه بريء من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب، مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة، وإثمًا تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.