مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الجمارك ويرجئ مادتين لجلسة عامة لاحقة
أ ش أ
انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وقرر إرجاء نظر مادتين لجلسة عامة لاحقة.
واستحدث الباب الأول من مشروع القانون "التعاريف" لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثانى "مصلحة الجمارك وموظفوها" لتحديد مهام المصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.
وحدد مشروع القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع).
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصًا لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
وأكد الفصل الثاني من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية.
كما نظم مشروع القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقًا لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجاري.
كما اعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، فضلاً عن إثابة موظفي المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها.
وأجاز مشروع قانون الجمارك، لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسي، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.
وجاء الباب الثالث من مشروع القانون بعنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، من ثلاثة فصول؛ حيث تناولت المادة (11) من الفصل الأول خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حيث وضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانوني خاص.
وتضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها. وتضمنت المادة(12) أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية؛ حيث يستمد هذا سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها ودواعي تعديلها.
وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها؛ إذ جرت العادة على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية، ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.
ونظمت المادة (13) استيفاء الضريبة على البضائع؛ حيث فرق النص بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية، وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية، مراعيًا العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة، وذلك بالنظر إلى أن القيمة هي أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع، أما البضائع التي تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها، دونما اعتبار لحالتها، غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من تضرر بعض المستوردين تم النص على إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك، كما حظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.
واستحدثت المادة (14) - تيسيرًا على المتعاملين- حكمًا يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الاستيداء الفوري للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.
وتناول الفصل الثاني من هذا الباب تنظيم "وعاء الضريبة"؛ حيث حددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو السعر المعلن بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي؛ حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي - وهو ما أوصى به البنك المركزي - لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات في أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأية تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص.
وحددت أيضًا المادة (16) القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير بأن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها. وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعي في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالي في الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، ليكون المشرع قد وضع بذلك حدًا أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك. وتناول الباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" في المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذي كان مقررا لها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986. وتضمنت المادة (18)- التي أجل المجلس مناقشتها لجلسة عامة لاحقة - إعفاءات جمركية جديدة تلبي احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها. كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية. كما استحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازماً للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية. وتناول الباب الخامس "النظم الجمركية الخاصة"؛ حيث أفرد الفصل الأول للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التي يعلق فيها أداء الضرائب، حيث نصت المادة (24) على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر، سواء كانت وجهتها بلدًا أجنبيًا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، واشترطت إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة، وقررت عدم إخضاع البضائع العابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الخصوص. وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب بمواده من (25) و (26) المستودعات الجمركية محددًا ترخيص العمل بها ومسؤولية الجهة المستغلة لها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنوياً، والقواعد الأخرى المتعلقة بها. واستحدث الفصل الثالث (التخزين المؤقت) في المادة (27) نظامًا جديدًا بمسمى المخازن الجمركية المؤقتة كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ والتي من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، آخذاً في الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين. كما نظم الفصلين الرابع والخامس بالمادتين (28)، و(29) أحكام الرقابة الجمركية فى كل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقوانين المنظمة لهما. واستحدث الفصل السادس في المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي؛ حيث كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات. وعالج الفصل السابع بالمادة (32) سلبيات نظام السماح المؤقت التي نجمت عن بعض الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002، كما عمد المشروع إلى تخفيض مدة السماح المؤقت إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلًا من أربع سنوات، وإعادة تجريم التصرف في البضائع التي أفرج عنها طبقًا لهذا النظام بدون الرجوع لمصلحة الجمارك، كما تم إضافة السلع والمستلزمات لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيداً للمعاملة، وحتى لا يحدث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية. كما تم توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط أو الازدواج فى التطبيق، وتقرير إيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة تأدية حقوق الخزانة العامة، كما أناط النص تحديد نسب الهالك وعوادم الصناعة وما إذا كانت لها قيمة من عدمه وفقاً لقرار من الجهة المختصة التي يحددها الوزير المختص بالتجارة والصناعة، وذلك لإعطاء النص مرونة فى التطبيق. وتناول الفصل الثامن في مادتيه (33)، و(34) الأحكام المنظمة للإفراج المـؤقت؛ حيث تم النص على لفظ (تعليق أداء الضريبة) بدلًا من (دون تحصيل الضرائب)، كما تم إضافة الحاويات ووسائل النقل إلى الأصناف التي يجوز الإفراج عنها مؤقتًا، وعالج المشروع فىهذا الفصل مسألة تحديد وقت نفاذ الضريبة المستحقة على البضائع المفرج عنها إفراجاً مؤقتاً عند طلب الإفراج النهائىعنها بصورة واضحة. ونظم الفصل التاسع بمواده من (35) حتى (37) نظام رد الضريبة، فيما شمل الباب السادس (الإجراءات الجمركية) ستة فصول؛ حيث احتوى الفصل الأول المواد من (38) إلى (43) ضوابط نقـل البضائع من حيث وضع سقف زمني يلتزم فيه ربابنة السفن وقادة الطائرات بتقديم تقريرهم إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية، وتحديده بـ12 ساعة من وقت رسو السفينة أو هبوط الطائرة، وذلك بدلاً من الإخطار الذي كان متبعًا في القانون الحالي، كما تم مراعاة الطوارئ البحرية والجوية، باعتبارها قوة قاهرة، واستحدث هذا الفصل تنظيماً لما يتبع بشأن البضائع الواردة بطريق النهر أو البر أو السكك الحديدية. كما تناول الفصل الثاني في المواد من (44) إلى (47) قائمة الشحن، واستحداث حكم يقضى بإلزام الناقل أو من يمثله التأكد من شخصية واسم المستلمين للبضائع قبل الشحن، ومن قبول المستلم لشحنها وإلا وقع على عاتقه الالتزام بإعادة شحن البضاعة في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، وبمقتضى هذا الفصل أصبح لزامًا على قادة وسائل النقل أو من يمثلونهم تقديم قوائم الشحن قبل وصول السفينة وليس خلال 24 ساعة من وصولها كما هو الحال فى القانون الحالي حتى يتسنى لمصلحة الجمارك اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد معايير المخاطر التي ستتبع بشأن البضائع الواردة قبل وصول وسيلة النقل في ضوء التقدم التكنولوجي الذي يمكن من ذلك، وإضافة طرق النقل الأخرى، كالسكك الحديدية والنقل النهري والبري، توحيدًا للمعاملة الجمركية، بالإضافة إلى إجازة قبول قوائم الشحن المقدمة من الوكلاء الملاحيين تيسيراً لحركة التجارة. ونظم الفصل الرابع في المادة (49) أحكام التخليص المسبق؛ حيث كان مقرراً في نظام العمل الجمركي تحت مسمى الإفراج المسبق باللائحة التنفيذية بالقانون الحالي، إلا أنه لم يكن مقننًا بمقتضى القانون، وقد تم إعادة تسمية هذا النظام بمسمى التخليص المسبق بدلاً من الإفراج المسبق ليتفق مع أحكام اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو)، وهو نظام يتم بموجبه تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية، شرط تقديم ما يثبت شحن البضاعة من الخارج، وذلك لحين وصولها ومعاينتها ومطابقتها، وتطبيق الفئة الجمركية السارية فى تاريخ المطابقة والمعاينة. ونظم الفصل الخامس في المواد من (50) إلى (55) الأحكام المتعلقة بالمخلص الجمركي ومعاونيه وبين من له الحق في مزاولة أعمال التخليص الجمركي والأعمال الأخرى المرتبطة به، واشتراطات وضوابط مزاولة هذه المهنة، وفئات التراخيص، والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المرخص لهم بمزاولة أعمال التخليص الجمركي ومعاونيهم. ونظم الفصل السادس معاينة البضائع وسحبها في المواد من (56) حتى (60)؛ حيث تم النص على حكم موضوعي للبضائع الممنوعة والبضائع التي تخضع لقيود استيرادية وكذلك إجراءات المعاينة في الدائرة الجمركية والسماح في بعض الحالات بإجرائها خارجها، تلبية لطلب أصحابها وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التيتصدرها المصلحة، ونظرًا لما قد تقتضيه المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية، وما قد يترتب عليها من إتلاف في بعض المواد. ونظمت المادة (59) هذه الإجراءات من خلال منح مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه بالمادة (58) سلطة الإذن بفتح الطرود والحاويات دون حضور أصحابها أو وكلائهم في حالات الضرورة أو الاشتباه، ضمانًا لسرعة اتخاذ اللازم فى شأن الحاويات والطرود التي يشتبه بأنها تحتوي على مواد ضارة أو خطرة أو محظورة أو ما يستدعي ذلك، كما تم التأكيد على ما يتعين اتباعه من إجراءات بشأن البضائع المشار إليها بالمادة (60) ليس بمجرد إتلافها، وإنما إعدامها بمعرفة الجهة المختصة، وحضور ممثل الجمارك وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة. واستحدث الباب السابع "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولًا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له. كما تناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونظم الباب الثامن "إجراءات بيع البضائع" في المواد من (64) إلى (68)؛ حيث تضمنت المادة (64) - والتي أجل المجلس مناقشتها لجلسة لاحقة - ما يحق لمصلحة الجمارك بيعه، وأحالت أحكام بيع هذه البضائع للائحة التنفيذية، مع النص على تحديد مدة إخطار أصحاب الشأن (أصحاب البضائع) حفظاً لحقهم فى استلام بضائعهم. وتناولت المادة (65) أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التي تحفظ لدى مصلحة الجمارك إثر نزاع أو ضبط بما يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة، كما تم النص على رد الباقي من ثمن بيع البضاعة إلى صاحب الشأن إذا قضى ببراءته بحكم نهائي؛ حيث حرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة في اقتضاء ثمنها بعد استقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بردها إليه. وأوضحت المادة (66) ما يتعين اتباعه فى شأن بيع البضائع المسموح باستيرادها، فيما تضمنت المادة (67) ترتيب توزيع حاصل البيع، وأجازت المادة (68) حق مصلحة الجمارك بالتصرف في البضائع، التي لم يقم أصحابها بسحبها، للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية، حال تحقق الشروط، كما راعى النص الجديد تلافي العيوب بالنص الحالي بالاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسبحها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تنازلوا عن ملكيتها للدولة متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومضى ثلاثون يومًا من تاريخ هذ الإخطار، كما أخذ النص فى الاعتبار البضائع التي تقضي القوانين السارية الخاصة بها منع عرضها للبيع باستثنائها من مسألة عرضها للبيع. وتضمن الباب التاسع "الجرائم والعقوبات" المخالفات في المواد من (69) إلى (74)؛ حيث كانت أهم ملامحه تمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب. وتناولت المادة (69) بيان الغرامات التي يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسؤولين، كما تم تجريم واقعة رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو في مصب النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار أن القانون الحالي قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية، ولكن فى غير الأماكن التي تحددها مصلحة الجمارك. وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل الى عشرة آلاف جنية بدلاً من 200 جنيه بالقانون الحالي في حالات عدم تمكين موظف الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نقص في البضاعة، وكذلك في حالة إغفال الإجراءات التي تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها في المشروع والتي يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية. كما تضمنت المادة تجريم واقعة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغاً محدداً قدره المشرع. وعالجت المادة (71) من المشروع حالة الإهمال التي يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، وجعلت الغرامة المفروضة منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع، وتم استحداث نص لتجريم الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة، ولا تكون مدرجة في السجلات، باعتبار أن الزيادة في تلك الحالة زيادة غير مبررة لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم، كما أن هذا النص من شأنه حل مشكلات عديدة تظهر أمام الإدارات الجمركية عند إجراء الجرد للبضائع وموجودات هذه الجهات والمناطق، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالف في هذه المادة من ربع الضرائب المعرضة للضياع إلى المثل. كما غلظت المادة (72) العقوبة لتصبح مثل الضريبة المعرضة للضياع بدلاً من ربعها في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وبدلاً من 15% بالنسبة لغرامة فرق القيمة، كما تم تجريم المخالفات التي تقع في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. كما عاقبت المادة (73) بفرض عقوبة تعادل مثل الضريبة فى حالات عدم الإمساك أو الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادتين (8)، و(23) من المشروع، كما نصت هذه المادة على فرض غرامة بواقع عشرين ألف جنيه حال منع المتعامل موظفي مصلحة الجمارك المختصين من ممارسة حقها في مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين. ونصت المادة (74) على توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي، وذلك وفقـاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه مع النص على أن يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت باسمه أو نيابة عنه، وأجازت المادة ذاتها لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمني للتصالح في المخالفات السابق الإشارة إليها بالنص على أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً إلى ما قبل صدور الأمر الجنائي النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لاستيفاء الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها او ممثله. ونظمت المواد من (75) إلى (80) الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي، من حيث بيان صور التهريب الجمركي من خلال معايير محددة تضمنتها المادة (75) مع التوسع فى تعداد صور التهرب الجمركي الحكمي، على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي، وحرصًا على الشفافية ودرءً لاختلاف الآراء على أمور قد استقرت بشأنها أحكام القضاء وجميعها وارد على سبيل المثال لا الحصر.
ونظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركي من خطورة على الأمن القومي و إضرار بالاقتصاد الوطني؛ حيث نصت المادة (76) في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعاً للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنية إلى عشرة ألاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع. وجرمت المادة (77) حالات الاسترداد للضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها دون وجه حق أو الشروع فى ذلك بطريق الغش أو التزوير وعاقبت مرتكبيها.
واستحدثت المادة (78) وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظي بناء على طلب من وزير المالية أو من يفوضه، وكذلك قرر وقف التعامل بقوة القانون (كإجراء تكميلي) ضد كل من يصدر حكم نهائي بإدانته وطوال مدة تنفيذ العقوبة معه أو لحين انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وذلك تحفيزاً لهم على التصالح مع مصلحة الجمارك، وسداد ما عليهم من مستحقات للخزانة العامة.
وحرص المشروع، تحقيقًا للضمانات وتخفيفًا من شدة العقوبة في جرائم التهريب، على أن تتضمن المادة (79) مبدأين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية في جرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، وثانيهما الترخيص لوزير المالية أو من يفوضه بأن يجرى التصالح أثناء الدعوى، مع إضافة سقف زمني إلى ما بعد صدور حكم نهائى بستين يوماً مقابل تحصيل التعويض كاملا وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة، كما أجيز أيضا رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، ورتب النص على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها.
وقررت المادة (80) من المشروع تحصيل الغرامات والتعويضات لصالح الخزانة العامة، وأن البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب تكون ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثله، كما استحدثت المادة نص على جواز الإفراج عن البضائع محل الجرائم الجمركية ووسائل النقل والأدوات والمواد التي لم يثبت استخدامها فى الجريمة، بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بصفة قطعية والغرامات والتعويضات المستحقة أمانة لحين البت فى الموضوع، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تحملها أرضيات وغرامات قد تفوق قيمتها.
وفي الباب العاشر (أحكام ختامية)، تم استحداث المادة (81) التي تجيز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً، وذلك لما له من أهمية خاصة في إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك من أجل تبسيط الاجراءات الجمركية وسرعة الافراج، وذلك لسرعة ورود ردود الجهات الأخرى، من أجل تحقيق التكامل المعلوماتي بين كافة الجهات المعنية بالتعامل على البضائع الواردة أو المصدرة، مع الإتاحة للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة تحقيقًا للسرعة المطلوبة في تقديم هذه المستندات لما في ذلك من تيسير وتبسيط فى الإجراءات الجمركية، وتقنين مسألة الحفظ الرقمي للبيانات والمستندات الجمركية حيث شرع للمصلحة حق الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، وإعطائها حجية الأصل في الإثبات، ولا يخفى ما في ذلك من فائدة لأصحاب الشأن إذ أنهم يستطيعون استخراج كافة البيانات بطريقة سهلة وميسرة.
كما استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى في إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقًا للضوابط المحددة بهذا النظام الأمر الذي من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية، بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة اختصاراً للوقت، وتقليلًا لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والعمل به جنبا إلى جنب مع نظام المراجعة اللاحقة بعد الإفراج؛ إذ أن معظم الشركات لا تسمح للجمارك بإجراء المراجعة اللاحقة على سجلاتها ودفاترها، وذلك تطبيقًا لما قررته اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ولأهميته القصوى في التأكيد على أن إدارة الجمارك ملتزمة بالعمل طبقاً لنظم المخاطر فى التعامل مع الرسائل الواردة والمصدرة بما يتيح سرعة الإفراج عن البضائع دون معاينة (الخط الأخضر) ثم المراجعة بعد ذلك لدى الشركات المستوردة.
واستحدثت أيضًا المادة (83) تخويل رئيس مصلحة الجمارك فى إصدار لائحة تنظيم العمل الجمركي الداخلي من حيث التعليمات الجمركية التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة بالجمارك المصرية، وذلك توحيداً للإجراءات التي يتم تطبيقها على جميع الموانئ والمنافذ الجمركية وذلك تأكيدًا على الشفافية وتحديد وجه المسؤولية فى حال المخالفة وما يكفل سرعة إنهاء الإجراءات.
ونصت المادة (84) على أن مبالغ الضرائب والرسوم لها حق الامتياز على جميع أموال المدينين بها، وتستوفي في أى يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضمونًا بحق عيني تبعي، ويستثنى من ذلك المصاريف القضائية.
ونصت المادة (85) على أن يقضي بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة وذلك بهدف وضع حل لمشكلة الديون التي تعذر بكافة السبل القانونية استيدائها.
واستحدثت المادة (86) من المشروع نصاً لإخضاع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بالمشروع حال إصداره ولائحته التنفيذية، وذلك اتساقا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو). ونصت المادة (87) على تطبيق النافذة الواحدة، وذلك من خلال التزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة لما فى هذا المشروع من تبسيط للإجراءات وسهولة في عملية الإفراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.
واستحدثت المادة (88) آلية وضع القواعد والإجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط اتساقا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية كيوتو وطلبات وزارة النقل، حيث يخلو القانون الحالي من تنظيم للمعاملات الجمركية الخاضعة لهذه العقود.
واستحدثت المادة (89) نصًا يقضي بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا المشروع لتحديد القواعد والمعايير اللازم توافرها للترخيص للشركات بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي والمميزات الخاصة بهم، التزاماً من مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين وحركة التجارة الدولية من خلال منح حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر أساسها خفض زمن الإفراج، وذلك لكافة الأطراف الملتزمة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي، مما يسمح بزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، وكذا دعم الاقتصاد الوطني بدعم المصدرين المصريين في عمليات التصدير.
واستحدثت المادة (90) نصًا يقضي بخضوع الإجــراءات الجمركيــة التي ستطبق في الموانئ الجافة إلى ما ستصدر به اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطت المادة (91) لمصلحة الجمارك مرونة وضع إجراءات خاصة للبضائع الأجنبية التي ترد للبلاد ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصـوص عليها بالمشروع حال إصداره وذلك لمعالجة أية مستجدات قد تطرأ على التجارة الدولية.