أبو شقة يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ" بالدقى .. ويحث المواطنين على المشاركة
السيد علي
أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصوته صباح اليوم الثلاثاء فى انتخابات مجلس الشيوخ فى لجنة الانتخابات فى المتحف الزراعي بالدقى.
وناشد أبو شقة، جموع الناخبين باستعمال حقهم الدستوري في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال المشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخاً للديمقراطية، حيث أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل لها.
وطالب رئيس حزب الوفد، الناخبين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار أبو شقة، إلى أن المشاركة تمثل عرسا ديمقراطيا فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وتستلزم تضافر الجهود والمشاركة الاجتماعية من الجميع لإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نصت عليه المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .
يذكر أن الشعب المصري يختار ثلثي اعضاء المجلس البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامة لمدة ٥ سنوات تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ استكمالا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، والذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء واقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: " يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته". فيما تنص المادة (٢٤٩)على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ويتيح المجلس تمثيل للمرأة بحد ادنى ١٠٪ من أجمالي اعضائه، وكذلك يتيح فرص جديدة لتمثيل الشباب حيث حدد القانون ٣٥ عامًا حد أدنى لسن العضوية.