عاجل
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

عادل عصمت يكتب: عن كيفية حساب حجم التمييز في الانتخابات القادمة؟!

• هذا المقال يحاول حساب حجم التمييز الايجابي (الكلي) لكل الفئات المطلوب تمييزها بالدستور. 



 

• وايضاً للوقوف على الاعداد المطلوب ترشحها على القوائم الانتخابية المغلقة ضماناً لتحقيق تلك النسب الدستورية المقررة وحتى لا يتعرض مجلس النواب القادم للطعن بعدم دستورية تشكيله.

 

 

• المقال يحاول الإجابة عن السؤال التالي: كيف سنحسب الحجم الكلي للتمييز الايجابي الذي قرره الدستور للفئات السبع المذكورة به بمجلس النواب القادم؟! 

 

• ما نسبة التمييز الايجابي في القوائم الانتخابية حالة اعتماد ٧٥٪؜ من مقاعد النواب بنظام القائمة المطلقة و٢٥٪؜ منها للنظام الفردي في الانتخابات النيابية القادمة في غرفة النواب بعد تعديل قانون مجلس النواب الحالي ٤٦ لسنة ٢٠١٤؟! 

 

• وما النسبة ايضا التي ستكون للتمييز الايجابي وحجمه حال اعتماد ٥٠٪؜ للقوائم المطلقة مثلاً و٥٠٪؜ للنظام الفردي في التعديل القانوني المرتقب؟! 

 

• وقبل ان نبدأ تجدر الاشارة الى ان (التمييز) في الدستور بالنسبة للبرلمان يأتي وقفاً على غرفة النواب فقط دونما غرفة الشيوخ، تجدر الإشارة ايضاً الى ان (التمييز) ليس قبيحاً في المطلق وان هناك انواعا من التمييز ليست قبيحة ويطلق عليها التمييز العكسي او الايجابي وهو تمييز من اجل المساواة، ومن اجل تمكين الفئات الاضعف من التمثيل في مجلس النواب بحيث يكون لها القدرة على التعبير عن نفسها والدفاع عن مصالحها والتعبير عن نفسها والمشاركة في صنع القرار.  

 

• تجدر ايضا الإشارة الى ان الشرط الشارط الوحيد للتمييز الايجابي في المواثيق الدولية هو (التأقيت) اي ان يكون التمييز الايجابي (مؤقتا) اي محددا لمدة معينة، دورة برلمانية او دورتين ثلاث، وانه عندما كان لا يتم تأقيته وتحديد مدة اقراره يتحول على الفور الي تمييز سلبي قبيح للغاية ومرفوض ومخالف للمواثيق الدولية في هذا الشأن. 

 

• وبداية: فقد ميز الدستور الجديد للبلاد (سبع فئات) فيما يخص التمثيل النيابي بمجلس النواب فقط وهم المرأة والعمال والفلاحون والشباب والمسيحيون وذوو الإعاقة والمصريون بالخارج 

 

• وبخلاف حصة المرأة وتمييزها الايجابي الذي حدده الدستور وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي اجريت في ربيع العام الماضي ٢٠١٩  بـ٢٥٪؜ على الاقل من عدد مقاعد غرفة النواب، قرر دستور البلاد أيضا بعد تعديله الاخير تمديداً جديداً للتمييز الايجابي الذي كان قد تقرر لدورة برلمانية واحدة في احدى غرف البرلمان وهي غرفة النواب، لست فئات اخرى (العمال/ الفلاحين/ الشباب) وتمييزها الايجابي الذي حدده الدستور وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي اجريت في ربيع العام الماضي ٢٠١٩ بـ٢٥٪؜ على الاقل من عدد مقاعد غرفة النواب، قرر دستور البلاد أيضا بعد تعديله الاخير تمديداً جديداً للتمييز الايجابي الذي كان قد تقرر لدوره برلمانية واحدة في احدى غرف البرلمان وهي غرفة النواب، لست فئات اخرى (العمال/ الفلاحين/ الشباب)/ المسيحيين/ ذوي الإعاقة/ المصريين بالخارج). 

 

• وبينما حدد الدستور حجم التمييز الايجابي للمرأة بـ٢٥٪؜ على الاقل من عدد المقاعد، لم يحدد الدستور اي نسب لتمييز الفئات الأخرى وترك الامر للقانون، حتى مدة التمييز الايجابي الجديدة ترك تحديدها للقانون ايضاً بعد ان كانت محددة بالدستور لدورة برلمانية واحدة فقط وتالية لاقرار الدستور

• هذا وقد حدد القانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤ المعروف بقانون مجلس النواب (والذي سيجرى تعديله طبعا) اعداداً لهم جاءت ضمن تكوين القوائم الانتخابية فاشترط في القائمة المكونة من ٤٥ مرشحاً، ان يكون عدد المسيحيين ٩ مرشحين وهي نسبة لو حسبناها سنجدها ٢٠٪؜ كم اشترط القانون أن يكون عدد المترشحين من العمال والفلاحين ٦ مترشحين من ال ٤٥ مترشحاً ، وهي نسبة اذا حسبناها سنجدها ١٣.٣٪؜ والشباب ايضا ٦ مترشحين وهي نسبة ١٣.٣٪؜ 

 

• بينما اشترط القانون لذوي الإعاقة ٣ من المترشحين والمصريين بالخارج ٣ مترشحين لكل منهما من اجمال الـ٤٥ مرشحاً وهي نسبة ٦.٦٪؜ لكل منهما اي ٦.٦٪؜ لذوي الإعاقة و٦،٦٪؜ للمصريين في الخارج 

 

• وعليه فيمكن انطلاقا من هنا واسترشادا بهذه النسب المئوية التي وردت بالقانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ان نحدد نسبة الحجم الكلي لتمييز تلك الفئات الست عن طريق اللجوء لقانون المتوسط الحسابي المعروف (مجموعهم/ عددهم) 

 

• وبما ان مجموع النسب الخمسة = ٢٠+١٣.٣+١٣.٣؜+٦.٦؜+٦.٦ = ٦٠ وبقسمة المجموع على ٥ تكون النسبة العامة المتوسطة  ١٢٪

 

• ولان القانون يسمح بازدواج الصفة في المترشحين ويسمح باستبدال ٢ مرشحين بمرشح واحد يغطي صفتين من الصفات المطلوب تمييزها مسيحي وفلاح مثلا او شاب ومتحدي الإعاقة 

• أو .…

 

• وعليه يمكن ان تختصر النسبة العامة للمتوسط الى النصف لتصبح ٦٪؜ فقط بدلاً من ١٢٪؜ لكل عناصر التمييز الايجابي الستة التي وردت بالدستور بخلاف حصة المرأة. 

 

• وعليه يمكن حساب الحجم الكلي للتمييز الايجابي لكل فئات التمييز السبع بما فيها المرأه لتكون ٢٥٪؜ للمرأة + ٦٪؜ للفئات الست الأخرى= ٣١٪؜ على الاقل من اجمالي المنتخبين 

• جميعاً

 

• وعليه فإن حجم التمييز الايجابي لجميع الفئات السبع حالة كون النظام الانتخابي ٧٥٪؜ للقائمة و٢٥٪؜ للفردي سيكون ٣٣،٣٪؜ + ٨٪؜ = ٤١،٣٪؜ 

• (حيث ربع الكل يساوي ثلث الثلاثة ارباع) + ٦٪؜ من الكل من الـ١٠٠٪؜ تساوي ٨٪؜ من الـ٧٥٪؜  

 

• اي ٤١,٣٪؜ من عدد المرشحين على اية قائمة انتخابية للتمييز الايجابي 

• فربع الكل = ثلث الثلاثة ارباع و ٦٪؜ من الكل = ٨٪؜ من الثلاثة ارباع 

• اذن ٢٥٪؜+ ٦٪؜ من الكل تساوي ٣٣،٣٪؜ + ٨٪؜ من الثلاثة ارباع 

 

• اذن الـ٣١٪؜ من الكل تساوي ٤١،٣٪؜ من الثلاثة ارباع

 

• واذا كانت القائمة مكونة من ٤٥ مرشحا مثلاً سيكون منهم ٤١,٣٪؜ للتمييز الايجابي أي ١٩ مرشحا (للتمييز) و٢٦ مرشحا عاديا 

• واذا قلصنا حجم القائمة المطلقة الى ٥٠٪؜ فقط بدلا من ٧٥٪؜ 

• واصبح النظام ٥٠٪؜ قائمة مطلقة و٥٠٪؜ فردي فإن نسبة التمييز الايجابي في القوائم سترتفع حيث سيكون ربع الكل مساويا لنصف النصف فتكون حصه المرأة وحدها ٥٠٪؜ من أي قائمة 

• وستكون نسبة الـ٦٪؜ من الكل والمقررة للفئات الست الأخرى تساوي ١٢٪؜ من النصف وعليه ستصل نسبة التمييز الايجابي الى ٦٢٪؜ من اي قائمة انتخابية 

• بينما يتبقى لكل الفئات الأخرى غير المميزة ٥٨٪؜. 

 

• حيث سيكون حجم الـ٣١٪؜ المحددة والمطلوبة للتمييز الايجابي من الكل من المجموع الكلي للمنتخبين يساوي ٦٢٪؜ من (النصف) حالة تخصيص ٥٠٪؜ للقوائم المغلقة و٥٠٪؜ للفردي، و٤١،٣٪؜ من اي قائمة انتخابية حالة تخصيص ٧٥٪؜ لتلك القوائم ‏و٢٥٪؜ للفردي 

• وتبقى ملاحظة هامة لكل من يطالب بتقليص حجم القائمة المطلقة وجعلها مناصفه مع الفردي، علينا ان ندرك انه كلما قلصنا حجم القائمة زادت على الفور نسبة التمييز الايجابي فيها وتضخمت. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز