الرئيس السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2002
بوابة روزاليوسف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتتضمن التعديلات في المادة 14 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.