مجلس الدولة يؤجل دعوى شطب صيدليات ١٩٠١١ ورشدي لـ15 مارس
محمود جودة
نظرت اليوم الأحد مفوضي محكمة مجلس الدولة القضيتين رقم 57217 لسنة 73 ورقم ٢٢٦٨ لسنة ٧٤ قضائية، واللتان تطالبان بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي، وألفا لإدارة الصيدليات ١٩٠١١، لمخالفتهما لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وللحكم النهائي بشطب د. حاتم رشدي السيد نهائيا من سجلات الصيادلة.
وقال الصيدلي هاني سامح، إن الدعوى طالبت أيضا بمنع د. حاتم رشدي السيد من التدريس بكلية صيدلة الأزهر، بعد صدور أحكام نهائية بشطبه ومعاقبته ومعاقبة ممثلي صيدلياته عن جرائم بيع المغشوش والمهرب وانتهاك أخلاقيات وأداب الصيدلة، ولإفتقاد الاشتراطات الواجبة وحسن السيرة والسلوك، وطالبت بإلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري الخاص بالسلسلة.
وجاء في صحيفة الدعوى أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للإلتفاف على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة، وأن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين، ووضعت أسس أخلاقيات المهنة، ومنع المضاربة والمزاحمة والإحتكارات، وجاء الحكم النهائي من أقدم دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة، بشطب عدد من رموز الاحتكارات ومنهم صاحب سلسلة صيدليات رشدي، والتي تبلغ 150 صيدلية وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة، ومنعه مع باقي المحتكرين من مزاولة المهنة، وهذا يجب معه محو السجلات التجارية للكيانات المخالفة المدانة، وطردهم من كل ماله علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، وبالأخص تدريس الأجيال الصاعدة من شباب الصيادلة، لإفتقاد المحتكرين لأخلاقيات المهنة ولحس الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وافتقاد شروط حسن السيرة والسلوك.
وأشارت الدعوى إلى إصدار أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية، ضد حاتم رشدي السيد اسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي، بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي، بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
وفي الحكم المشار إليه أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن صيادلة قد باعوا أسماءهم التجارية للصيدلي حاتم رشدي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة، وبجواره اسم رشدي فضلا عن فواتير الشراء وهي صورة طبق الأصل، بالإضافة الىغ اعتراف اثنان من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسة.
وقالت المحكمة أنه يتعين مع هذا تأييد إسقاط عضوية المذكور وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة بينما بخصوص الأحد عشر صيدلانيا، فإنها ترى أن إسقاط عضويتهم مبالغ فيه، ولهذا تحكم بتعديله إلى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.
وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة , وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت إشكالات د. حاتم رشدي ود. أحمد العزبي وأمرت بالاستمرار في تنفيذ حكم شطبهما من سجلات الصيادلة.