عاجل
الجمعة 4 يوليو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

مجلس الدولة : لا بد مطابقة المباني مع الرسومات لوقاية وسلامة الجيران

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة ( 134 ) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 المعدلــــة بقراريــه رقمي 109 لسنة 2013 و 774 لسنة 2014 علي أن " يتولى المهندس المسؤول بالجهة الإدارية المختصة مسؤولية المرور على مواقع الأعمال , ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة , وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له .



 

 

ويكون مسؤولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد , وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص التأكد من ، صدور تراخيص بالأعمال من عدمه.

 

وأضافت ، لابد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء ، سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت .

 

والالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ .

تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال " 

 

وأشارت ،" يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه  عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون , ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص , على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز