
عاجل .. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب عادل عبد الفضيل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له.
ويستهدف المشروع ضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، مع تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
كما يستهدف المشروع تعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، وكذلك الحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ. وقد جاء مشروع القانون تنفيذا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة.
وحول أهم أحكام مشروع القانون، فقد انتظم المشروع في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى: نسبة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى 1/7/2025 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وأن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارا من 1/7/2025.
وقضت المادة الثانية بمنح العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيها شهرياً، ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10 %) من الأجر الوظيفي، فإذا كانت هذه العلاوة الدورية تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/7/2025علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، حيث تضمنت زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءًا من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه / شهريًا، وذلك للموظفين المخُاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المُخاطبين بأحكامه، على أن يٌعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وقد تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض، بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
واستهدفت المادة الخامسة تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والكوادر الخاصة، فقد تضمنت هذه المادة قيام شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تٌعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ ( 7000) جنيه.
وحظرت المادة السادسة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
وأوكلت المادة السابعة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، وأوكلت إلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.