بعد إقرار 171 مادة من التشريع الجديد..
الطماوي: 5 إنجازات تشريعية حققتها مناقشات قانون "الإجراءات الجنائية"
أحمد امبابي
أشاد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان، وقال أنها "تستهدف الوصول لأفضل الصياغات الممكنة لتحقيق فلسفة القانون وأهدافه".
وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون "الإجراءات الجنائية"، الذي يواجه اعتراضات حقوقية ونقابية، بعد مناقشات امتدت من الأحد إلى الثلاثاء حول نصوصه، كان من بينها "المواد الخاصة بمدد وبدائل الحبس الاحتياطي للمتهمين".
وقال الطماوي، في تصريحات خاصة، أن "إنجاز 171 مادة من مشروع القانون حتي الآن بخلاف مواد الإصدار بعد مناقشات مستفيضة و مطولة بين النواب علي مختلف اتجاهاتهم السياسية أغلبية و معارضة و مستقلين و الحكومة بطريقة ديمقراطية تثري المناقشات بهدف الوصول لأفضل الصياغات الممكنة لتحقيق فلسفة القانون و أهدافه و بما يتسق مع أحكام دستور 2014 و فلسفته و مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية".
واعتبر الطماوي أن، القانون "يعد عملا تاريخيا بكل المقاييس"، وأضاف أن "المناقشات تؤكد ثراء الأفكار و الاطروحات و تبرز كافة الرؤي بعد جهد علي مدار عامين من العمل المتواصل من اللجنة الفرعية ثم اللجنة المشتركة".
و أكد الطماوي وجود نقلة نوعية حقيقية في ملف حقوق الانسان عن طريق إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد "علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق. وإن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة".
وعدد الطماوي، مجموعة من الإنجازات التشريعية، في مناقشات القانون، تضم الآتي:
1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري طبقا للمادة 189 من الدستور.
2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، وضمت الحدود القصوى ""4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهرا في قضايا الجنايات بدلا من 16 شهرا، و18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلا من سنتين".
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.