
قرار نقله لم يكن للصالح العام.. حيثيات إلغاء قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد

عبد الباسط الرمكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلى منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات.
وذكرت المحكمة أن قرار نقله لم يكن للصالح العام، وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادي الجديد.
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه.
وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذي يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذي شرع من أجله.
ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها.
حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.