تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لا يعفيها من التأديب
عبد الباسط الرمكي
قد يتنافى سلوك الإنسان من الوظيفة التي يقوم بها،” ن.أ” التي تعمل مربية للأجيال في وظيفة أخصائية مكتبات بإحدى المدارس، ومع ذلك ارتكبت الفاحشة المحرمة شرعًا وقانونًا، لم تكترث لنظرات المارة، ولم يشغلها الكلام عنها،وساعد علي كشف جريمتها انتمائها قرية صغيرة جعل البعض يعرفها ويري تحركاتها بسهوله، وهي تواظب علي الذهاب مع زميلها لمنزله الغير مؤهل بالسكن، ومع ذلك لم تتوب أو تعود عن هذا الفعل المشين، إلي أن جاء اليوم الموعود وعلم زوجها.
وفى يوم 10/2/2021 شاهد زملاء الزوج، زوجته تدخل المنزل بصحبة ف .ك الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحاً فأبلغوه بذلك فقام بالتوجه الى المنزل بعد أن أبلغ الشرطة، توجهت قوة أمنية برئاسة الضابط الشاهد، إلىالمنزل فوجوده بالفعل غير آهل بالسكان ومكون من ثلاثة أدوار فقامت القوة الأمنية بإلمناداه على مالكه، فنزل بعد فترة وقام بفتح بوابة المنزل التي كانت مغلقه وتم تفتيش المنزل .
وكانت المفاجأة المؤدية للزوج، حينما تم ضبط زوجته الطاعنة على سطح المنزل مختبئة وراء خزان المياه، وتم ضبطهما وحررت ضدها القضية رقم 9438 لسنة 2021 جنح سيدى سالم، والتي قضى فيها بإثبات تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته .
ليصدر بعد ذلك حكم قضائي عام ٢٠٢١ قضت المحكمة التأديبية بكفر الشيخ بمجازاتها بالخفض الى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة كما قضت بمجازاة شريكها بالخفض الى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
وأقامت المحكمة التأديبية قضائها تأسيساً على ما نسب لها، وذلك من جانبها على وجه القطع واليقين، بدليل قوى قوامه واقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية، وهم زوج الطاعنة ومجموعة من الموظفين، و ضابط شرطة برتبة النقيب والتي يخلص مضمونها جميعاً فى علم زوج الطاعنة من البعض، أن زوجته التي يعرفونها بحكم أنهم جيران فى بلدة صغيره وهى البلدة التي يقيمون بها تتردد على مسكن تحت الإنشاء وغير أهل بالسكان بصحبة زميلها مالك السكن، ويدخلون سوياً لمدة تقارب الساعة فى كل مرة .
وثبت ما نسب للطاعنة فى جانبها على وجه القطع اليقين ما أقرت به عند سؤالها بعد القبض عليها من أنها بالفعل أختلت بزميلها المذكور، وأن كانت قد أنكرت ذلك بتحقيقات النيابة الإدارية مبررة تواجدها بالمنزل بأنها كانت تعاين شقة بالمنزل لإيجارها وهو مبرر غير معقول، وخلصت المحكمة الى حكمها الطعين .
ولكنها لم ترتض بهذا الحكم القضائي، لتطعم عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رفضت طعنها مؤيدة العقوبة الموقعة عليها بعد ثبوت فعلها المشين، حمل الطعن رقم 29379 لسنة 68 ق . ع.