الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعته
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الآدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن مبدأ قضائي ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة ، في أثناء حكمه في الدعوى .
وأضافت ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها ، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
وعلقت المحكمة ، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسؤوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته .
جاء ذلك في حكم قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته ، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه ، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة ، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه ، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا