عاجل
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا: على الموظف العام اتباع التعليمات في عمله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قالت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وثقها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصاري جهده ، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاً نُصب عينيه ما يلزمه بهالقانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أدائه .



 

وأضافت ، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسؤوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء ولا يحدثه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته ، إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكاً لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.

       

 وأكدت أيضًا ، قضاء هذه المحكمة جرى على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية ، يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له ، بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته ، والتي لها الحق في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء .

 

ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بعيد عن الطعن . 

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 64112 لسنة 65 ق.عليا .

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز