الإعدام للمتهمين بقتل سائق لسرقته فى قليوب
القليوبية _ حنان عليوه
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيي أبوزيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وشريف إسماعيل هاشم ووكيل النيابة عمر أحمد عبدالفتاح، وأمانة سر حلمى محمود محمد، بالإعدام شنقا لشخصين لقيامهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" وخنقه حتى الموت فى قليوب، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8763 لسنة 2022 جنایات مركز قليوب المقيدة برقم 1096 لسنة 2022 کلی جنوب بنها، انهما فى يوم 10/2/2022، قام كل من: "يحيى السيد عبد الواحد الجميزي" 51 سنة سائق مقيم فى شارع عديلة عزبة إبراهيم بك ثان شبرا الخيمة، ورضوان رجب عواد 40 سنة سائق مقيم في بهتيم ثان شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليه محمد مجدى صبري عبدالظاهر حسن، سائق، عمداً مع سبق الإصرار يان بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات مادة حارقة، قطعة قماشية موضوع الاتهام التالي وما أن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتى قام المتهم الثاني بالقاء المادة الحارقة على وجه وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن احكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرقا المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه أحمد محمد الدسوقي، على النحو المبين.
كما حازا وأحرزا أدوات مادة حارقة، قطعة قماشية ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على التحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد: ١/٢٣٠ ، ٢٣١، ٢/٢٣٤ ، ۳۱٨ من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. لذلك بعد الاطلاع على المادة ٤٠٢/٢١٤. من قانون الإجراءات الجنائية. أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة محاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.