قتلة الإعلامية " شيماء جمال" يطعنون على حكم الإعدام أمام محكمة النقض
رمضان احمد
أودع محامي المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم ٦٠٠ تسلسل في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في ٩/١١/ ٢٠٢٢ بحق كل من حسين الغربلي وأيمن حجاج لقتلهما عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها.
وتقع مذكرة الأسباب في ثمانين صفحة، وتتضمن ٩ أوجه لنقض الحكم واعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهة نظر دفاع الطاعن حسين الغربلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد والإخلال بحق الدفاع، وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.
فقد نعي دفاع الطاعن على الحكم المطعون فيه، أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن، وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها، إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة، أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها، إذ يورد على لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاته، أمسك الطاعن بساقها وربطها، بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها، وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء أكانت أصلية أو تبعية لا ترد إلا علي إنسان حي.
ونعي دفاع الطاعن، أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدي اتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الاتفاق، وما إذا كان لحظيًا يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح استخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الاخر للمجني عليها وخنقها وأن الآخر استدعي الطاعن، بعد أن بدأ في تنفيذ القتل منفردًا دون تخطيط أو تدبير معه، وأن نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له، أما نية الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحة، إذ تارة يورد الحكم، أنها كانت مبيتة لمؤازرة الآخر، لكونه صديقه وشعر بالظلم الواقع عليه، وتارة أخرى يؤكد الحكم أن السبب مبالغ مالية تقاضها من الاخر، وتارة يقرر أن نية الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل، خشيت أن تفضحهما المجني عليها إن فشل الآخر في إزهاق روحها، وأيضاً استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولا تؤدي إليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي إلى ما انتهي إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.
كما نعي دفاع الطاعن علي الحكم، أنه جاء فاسدًا في الاستدلال وقاصرًا ومخطئًا في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة، بل إن ما أثبته الحكم يرشح لانتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانه الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل على سلوك الطاعن، حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريكًا بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً وفي الموضوع طلب أصلياً: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقاً للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
واحتياطياً: نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما تري محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور، ومن باب الإحتياط الكلي: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدي دستورية المواد 124 و 277 و 308/2 من قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المواد 54 و 93 و 94 و 96 و 189 من دستور 2014.
وصرح الدكتور ياسر الأمير، بأن الدفاع ليس من وظائفه افلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذي حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو اسراف في محاكمة عادلة تراعي فيها ضمانات الدفاع وتفترض في المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض وهي يتربع علي عرشها قضاه إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوي إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع