عاجل
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة للمادة 62 من قانون نقابة الصحفيين

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة للمادة 62 من قانون نقابة الصحفيين
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة للمادة 62 من قانون نقابة الصحفيين

كتب - رمضان أحمد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.



وتنص المادة الصادر حكم بعدم دستوريتها: "ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)"، وعبارة "في جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة في الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه.

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي رئيس المكتب الفني للمحكمة، اليوم السبت، إن المحكمة الدستورية العليا استندت في حكمها إلى أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، وأن التقاضي حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.

وأضاف رئيس المكتب الفني بالدستورية العليا، أن نقابة الصحفيين تعد من أشخاص القانون العام، وهي مرفق عام مهني، منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شؤونها، وكذا الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأوضح المستشار حمدان حسن، أن المادة (187) من الدستور تنص على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"، بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون في جلسة علنية".

وتابع قرار المحكمة، أن النيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزء لا يتجزأ من القضاء العادي، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في نظر الطعون المشار إليها في حدود النطاق المار ذكره، الأمر الذي يستتبع سقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال، لارتباطهــا بالنص المقضي بعـــــــدم دستوريته، ارتباطًا لا يقبـــــــل الفصـــــــل أو التجزئة.

 
 
 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز