ننشر حيثيات إعدام قاتل نيفين لطفي رئيس بنك أبو ظبي الإسلامي
كتب - رمضان أحمد
المحكمة: المتهم اتخذ الشيطان له وليا وسلك طريق الحرام
تنشر "بوابة روزاليوسف" حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالإعدام لقاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل رئيس المحكمة وعضوية كل من عبد السلام الدلجاوي ومحمد خيري أحمد.
قالت المحكمة في حيثياتها أنه وفقا لما ارتاح له ضميرها وما دار بشأنها لجلسات المحاكمة فإن المتهم كريم صابر عبد العاطي اتخذ الشيطان له وليا فزين له سوء عمله فرآه حسنا فسلك طريق الحرام وضل سعيه في الحياة الدنيا وظن أنه يحسن صنعا فصار خلف شهواته وسقط في غيابات السعي وراء المال رغم أنه في مقتبل عمره وعلى السعي للكسب الحلال إلا أن نفسه الشريرة أبت ذلك فأصبح ذليلا لملذاته المحرمة فكان حقا على الله أن يصل لتساق رقبته إلى حبل المشنقة جراء ما جنت يداه غير عابئ بمقتضيات الإنسانية والأمانة ورد الجميل ومن ثم هداه تفكيره إلى الحصول على المال من المجني عليها نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي وأنه على معرفة بها لسابق عمله بأمن الكومبوند الذي وقعت به الجريمة ويعلم ظروفها وطبيعة عملها وبثرائها وأنها مقيمة بمفردها في تلك الفيلا وأنه قام في الماضي بتسلق جدران الفيلا وسرقة 2000 جنيه وقام بالصرف منها على احتياجاته من المخدرات ولم يتم اكتشاف الواقعة وتم فصله من عمله كفرد أمن بالكومبوند نظرا لسوء سلوكه وأنه معتاد تعاطي المخدرات ومدمن للهيروين لذلك فقد اختمرت الفكرة في رأسه وقام بعيدا عن أعين الناس بالدخول سرا للكومبوند واتجه لمكان فيلا المجني عليها ليلا وتسلق نافذة المطبخ وأعد سكينا ثم توجه لغرفتها بحثا عن الأموال إلا أنه فوجئ بها فطعنها عدة طعنات ثم قام بسرقتها وفر هاربا.
وأكدت المحكمة ما أورده المحامي وجيه نجيب دفاع المجني عليها نيفين لطفي قائلة إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومما أورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها ما أدى إلى مقتلها واعتراف المتهم بإرادة حرة واعية حيث كانت حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة لما وسوس له الشيطان بحثا عما يصبو إليه من تعاطيه للمواد المخدرة وطوعت له نفسه الإقدام على المجني عليها بمكان إقامتها وتروى في التفكير منذ شهر سابق على الواقعة بمداهمة فيلا المجني عليها وسرقتها ثم قام بعد أن فوجئ بها بقتلها متناسيا أن هناك ربا يراه وانه من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا وهو ما يقطع بجلاء بانتوائه إزهاق روح المجني عليها لإتمام حصوله على المال منها وذلك لما هو ثابت بالتحقيقات من أنه سدد إليها عدة طعنات نافذة كان من شأنها إزهاق روحها ومفارقتها للحياة خشية افتضاح أمره قاصدا من ذلك قتلها والتخلص منها ومن ثم يكون ما استند عليه دفاع المتهم في غير محله.
كما أشارت المحكمة إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب في مرافعته قائلة عن ارتباط واقعة القتل بجنحة السرقة: انه لما كان يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين جناية القتل وبين جنحة السرقة بمعنى أنه لا بد أن تكون الوقاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول إلى السرقة وكان مؤدى الوقائع أن المتهم قتل المجني عليها بقصد الوصول إلى سرقتها بعد أن اكتشفت أمرت وكان موجودا بحجرتها وتحت بصره وعندما استغاثت منه لحظة أن رأته يعبث بحجرتها لسرقتها تحقق له الأمر الذي يتوافر في حقه ارتباط القتل العمد والسرقة بمقتضى المادة 32 من قانون العقوبات وكان الثابت من الدليل الفني بالأوراق أن المتهم يتعاطى المخدرات بإرادته قبل ارتكاب الجريمة إلا أنه لم يسلب الإرادة وقت ارتكاب جريمته بالإضافة إلى إحرازه مواد مخدرة (هيروين) بعد ارتكاب الجريمة وإن كل تلك المخدرات استمد منها المتهم الجرأة على ارتكاب جريمته وتنفيذ خطته الإجرامية وتصميمه المحكم في قتل المجني عليها خشية افتضاح أمره ما يؤكد ما أورده دفاع القتيلة بأن جناية القتل مقارنة بجناية أخرى عملا بالمادة 234/2 من قانون العقوبات.
وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها لثبوت ارتكاب المتهم جريمة قتل المجني عليها عمدا تسهيلا لارتكاب جنحة السرقة ولم يلق دفاع المتهم قبولا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها فيما جاء بالأدلة المطروحة عليها سواء كانت أدلة قولية أو فنية أو قرينة تطمئن إليها المحكمة بالعلاوة على اعتراف المتهم بوعي كامل الواقعة بغير مشوب أو إكراه مادي أو معنوي ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة وتأخذه بإقراره واعترافه بتحقيقات النيابة العامة لاطمئنانها إليه ومطابقتها بالأدلة القولية والفنية في الدعوى ولا ترى من إنكاره سوى أنه درب من دروب الدفاع قصد به الإفلات من مغبة العقاب وأكدت دار الإفتاء أن الجرم ثبت في حق المتهم ومن ثم لا يحتاج إلى أي دليل آخر.