عاجل
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"الدستورية العليا": حد التسجيل الملزم للمنتج الصناعي لدى مصلحة الضرائب لا يخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.



وتلزم المادة المطعون على دستوريتها المنتج الصناعي الذي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع المنتجة محليًّـا المبلغ الذي حدده المشرع، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان ، إن المحكمة أسست قضاءها على عدم إخلال ذلك النص بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، بين المنتج الذي بلغ حد التسجيل، ونظيره ممن لم يبلغه، لانفراد الأول بالاستفادة مما يتيحه هذا التسجيل من مزايا خصم ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته، أو على شراء السلع التي تدخل في تكوين منتجاته، فضلًا عن أن من لم يبلغ حد التسجيل لا تتوافر لديه -غالبًـا- إمكانيات الوفاء بما يوجبه القانون المشار إليه، من إمساك دفاتر منتظمة، وإخطار مصلحة الضرائب دوريًـا بمبيعاته، وتوريد الضريبة المحصلة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.

كما استندت المحكمة إلى أن أحكام القانون المشار إليه أجازت إلغاء التسجيل، في حالة فقدان أحـد شروطه، أو تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، أو تصفية النشاط، أو التوقف كلية عن مزاولته، الأمر الذي يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة المسجل، وتنمية موارد الدولة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز