لزيادة غرف السطح ..مجلس الدولة يرفض تركيب "عداد مياه" في بدروم عمارة بالعبور
عبدالباسط الرمكي
أيدت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قرار رئیس إدارة التشغيل والصيانة بمدينة العبور ، برفض تركيب عداد مياه ببدروم عقار بمدينة العبور ، وذلك لمخالفة العقار الاشتراطات البنائية بزيادة عدد الغرف عن النسبة المقررة ، ورفضت المحكمة طعن رئيس اتحاد الشاغلين وألزمته المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ، سلامة محمد ، عادل فاروق ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .حمل الطعن رقم 96330 لسنة 65 ق. عليا .
وأستندت المحكمة ، علي أن المُشرع حظر إقامة المباني أو توسيع القائم منها ، أو تعليته أو تعديله أو تدعيمه أو إجراء أي تشطيبات خارجية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ، ولا يتأتى الحصول على هذا الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى ذات الجهة مرفقة به الرسومات والمستندات اللازمة و شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق ، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة لتشغيل المبني .
وثبت للمحكمة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت لشركة للاستثمار العقاري قطعة الأرض رقم (7) بلوك (۱۸۰۲۸)الحي التاسع مدينة العبور، وتقدم الطاعن "بصفته "رئيس اتحاد شاغلي العقار ، بطلب إلى جهاز مدينة العبور للموافقة على تركيب عداد مياه للبدروم ، إلا أن الجهة الإدارية أمتنعت عن تركيب العداد ، لوجود مخالفات بالعقار تمثلت في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية المقررة بالترخيص الصادر للعقار وقد صدر قرار الإيقاف رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۰۹.
ورأت المحكمة ، أنه لما كان العقار المشار إليه ، ولئن كان قد حصل على ترخيص بناء ، إلا انه خالف شروط الترخيص بزيادة غرف السطح عن النسبة البنائية المقررة بالترخيص ، وبالتالي لم يحصل العقار علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد مطابقة الأعمال لشروط الترخيص ، ومن ثم يحظر على الجهات القائمة على شئون المرافق ، تزويد العقار أو أي من وحداته بخدمات المرافق .
ويكون قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن تركيب عداد مياه ببدروم العقار المشار اليه ، قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون لا يجب أن يخضع الإلغاء ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوي .