عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

8 معلومات عن قرار الحكومة الجديد بشأن الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.



 

وهذه أبرز المعلومات عن القرار الجديد:

- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

 

- تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية. 

  - تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.

 

- يتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص. 

  - يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها. 

  - يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية. 

 

-  تضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.

 

- لا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز