تعرف على العقوبة القانونية للاتجار بالبشر
انتشرت في الآونة الحالية، جرائم الاتجار بالبشر، والتعدي على الفتيات، والاستغلال الجنسي، وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين.
ننشر في السطور التالية الآراء القانونية
قال لواء دكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، "إن عقوبة الاتجار بالبشر السجن المشدد من ٣ سنوات إلى خمسة عشر عاما، وإذا وقع فعل الاتجار على فتاة قاصر بقصد الاستغلال الجنسى تصبح العقوبة السجن المؤبد أى مدى الحياة بالنسبة للتعدى على الفتيات أيًا كان هو نوع التعدى، يشكل جناية اغتصاب عقوبتها السجن المؤبد، وهتك عرض عقوبتها السجن المشدد إذا كان بالقوة، ويكون تحرشا فقط هذا عقوبته الحبس".
من جانبه علق المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام، بأن جريمة الاتجار بالبشر، دنيئة اقشعرت منها الأبدان وترتجف معها قلوب المصريين، وأن قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 عرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها استعمال الجاني كل صور السلطة والنفوذ والوعد أو الاحتيال أو القوة والعنف والتهديد بهما لاستغلال المجني عليه، سواء كان ذكرا أو أنثى جنسيًا لإرضاء شهواته، بأي صورة كانت أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
واستطرد عمرو عبدالسلام، أن العقوبة هى السجن المؤبد حال ثبوت الاتهام ضده وتوافر الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة رقم 7 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، نظرا لأن المجني عليهم أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة واقتران الجريمة باستخدام العنف والقوة والإيذاء النفسي والبدني للمجني عليهم، وحمله لسلاح "خشبة"، أثناء مواقعتهم، بالإضافة إلى أن الجاني يعد من الأشخاص المسؤولة عن ملاحظة المجني عليهم وإيوائهم بدار الرعاية التي قام بإنشائها، حيث تنص المادة الرابعة من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مئتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
كما تنص المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة، التي لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
٣ - إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
وتنص المادة السابعة على أن
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.



