بعد واقعة انتحار فتاة كفر الزيات… تعرف على عقوبة الابتزاز
رمضان احمد
واقعة نكراء، يرفضها الدين والمجتمع، وهى الابتزاز ومساومة شخص على ارتكاب شئ غصبا عنة لايريدة، بمناسبة ما شهدتة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، عندما أقدمت فتاة تدعي"بسنت" على الانتحار، بمادة سامة، بعد نشر صور مفبركة وخادشة للحياء، بمواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة أهلها لها، ونفي التهمة، فى السطور التالية ننشر الأراء القانونية
يقول المستشار عبدالله الباجا - رئيس محكمة استئناف القاهرة وفقًا لنص المادة 18 من قانون العقوبات المصري فأن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني تتمثل بالسجن لمدة لا تنقص عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 50000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.
أما في حالة اختراق موقع إلكتروني أو بريد خاص بشخص اعتباري فيعاقب المخترق بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200000 جنيه مصري.
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض العقوبة إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
في حالة التهديد الشفوي، أو في حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو في حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو عن طريق الرسائل الإلكترونية وكان مصحوبًا بتنفيذ أمر، تفرض العقوبة بالحبس على المبتز لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
أوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة، والمفروض المفروض تشديد العقوبة وتغليظها.
أوضح لواء دكتور نبيل حسن استاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة العقوبة المنتظر توقيعها علي المتهم بنشر الصور الفاضحة للفتاة التي انتحرت بكفر الزيات بسبب قيام شخص مجهول باختراق جهاز الهاتف الخاص بها والحصول علي صورها وتركيب صور فاضحه لها ونشرها عبر مواقع التواصل وأضاف اللواء نبيل ان المتهم حال ضبطه سيواجه عقوبة السجن مدة تصل الي خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل الي ثلاثمائة الف جنيه وذلط كبقا لنص المادتان 25 و26 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 حيث تنص المادة 25 من القانون علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المباديء او القيم الاسرية فيالمجتمع المصري او انتهك حرمة الحياة الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا او صورا وما في حمها تنتهك خصوصية اي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة كما تنص المادة 26 من ذات القانون علي انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي او تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي مناف للاداب العامة او لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره او شرفه.
من جانبة يقول الدكتور مدحت رمضان استاذ الجنائى بجامعة القاهرة، هى جريمة نكراء وجديدة على المجتمع ومن وجهة نظرى لابد من تطبيق المادة 327 من قانون العقوبات وهى التهديد لانها جريمة، افشاء اسرار او نشر امور مخلة بالشرف وجرائم النفس والتي تصل عقوبتها الى 15 عاما ، واستخدام وسلة تقنية حديثة للتهديد والابتزاز .
وكانت تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.
وقد سألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما، وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة العامة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها.
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة بيانًا لسبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بيانًا للحقيقة.
وورد للنيابة العامة محضر من الشرطة أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورَها الشخصية وابتزازها بها، مما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهميْنِ، وأُخطرت اليومَ بتنفيذ قرارها بالضبط، وجارٍ عرض المتهميْنِ على النيابة العامة لاستجوابهما.
وبالتزامن مع ذلك انتقل فريقٌ من النيابة العامة لمعاينة مسكن المتوفاة وسؤال والدتها به لمرضها وتعذر تحركها، فضلًا عن تفتيش مسكنَي المتهميْنِ، وسؤالِ بعض صديقات المتوفاة.
هذا، وتتابع النيابة العامة عن كثب تهافت الكافَّة سواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعة دون إلمام بحقيقة تفصيلاتها، أو دراية بما قد يؤثر به هذا التناول على حُسن سير التحقيقات، أو على شعور ذوي المتوفاة.
ولذا فإنَّ النيابة العامة تهيب في المقام الأول بالمواطنين إلى الوثوق فيما يصدر فقط عنها بصورة رسميَّة في تلك الواقعة أو غيرها من معلومات تقصد بها ما ينفع المجتمع ويضمن سلامة التحقيقات، وعدم الالتفات لأي معلومات أخرى أيًّا ما كانت مصادرها والتي تتعدد مقاصدها بين ما يضر وما لا ينفع.
كما تهيب النيابة العامة بالقائمين على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة إلى معاونة النيابة العامة فيما تسعى إليه ببياناتها من حماية الأمن القومي الاجتماعي، والحدّ من تداول معلومات يسعى البعض من خلالها إلى تكدير الأمن والسلم العاميْن، موقنين أن من مبادئ النيابة العامة الشفافية مع المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله بضوابط غايتها الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.