التشريع: بدل الوجبات ومصروفات السيارات لا يخضع لضريبة المرتبات بالملاحة البحرية
عبدالباسط الرمكي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية من فروق فحص الضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة عن الفترة من 2008 إلى 2012 فيما يزيد على مبلغ ٧٨٦ ألف جنيه.
الفتوى والتشريع: بدل الوجبات ومصروفات السيارات لا يخضع لضريبة المرتبات بهيئة الملاحة البحرية
وتبين للفتوى أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورّدت كامل مبلغ الضريبة على مرتبات العاملين بها عن سنة 2008 إلى مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، وعلى ذلك فإنه لا يُستحق فروق ضريبية عن هذه السنة، وهو ما اعتدت به الجمعية العمومية.
أما بشأن السنوات من 2009 إلى 2012، فقد خلصت اللجنة إلى أن إجمالي فروق ضريبة المرتبات المستحقة على هؤلاء العاملين- وفقا لتقديرها- يبلغ ٨١١ ألف جنيه بخلاف مقابل التأخير، وذلك عن الأجور والتعويضات، ومكافآت غير العاملين، وبدل المناطق النائية.
واستعرضت الجمعية العمومية ذلك فتبين لها أن اللجنة استبعدت من وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بند مصروفات السيارات، باعتبار أن جميع السيارات مملوكة للهيئة وتستخدم لنقل العاملين بها، وارتأت الجمعية العمومية أن هذه الخدمة تعد ميزة نقل عينية جماعية للعاملين بالهيئة، وإذ أعفى المشرع هذه الميزة من الخضوع لهذه الضريبة ، مما لا يخضعها للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
كما استبعدت اللجنة من وعاء احتساب الفروق الضريبية، بند مصروفات التليفون المحمول، على سند من عدم وجود تليفونات محمولة للأشخاص، وأن الفواتير تخص تليفونات أرضية كلها باسم الهيئة، وارتأت الجمعية العمومية أن مصروفات فواتير التليفونات الأرضية لا تعد ميزة نقدية ولا عينية للعاملين بالهيئة، وإنما هي أداة من الأدوات اللازمة للعمل، المعفاة من الضريبة ، الأمر الذي يتعين معه استبعدها من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، كما استبعدت بدل الوجبات الغذائية وبدل الانتقال من الضريبة ، كما استبعدت أيضًا بدل المناطق النائية من خضوعه للضريبة.
لذلك رأت الفتوى أن ذمة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بريئة من فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها (فروق الفحص) المقررة عن الفترة محل النزاع، فيما يزيد على مبلغ (786927) جنيهًا.
ولدوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
محكمة القضاء الإداري “الدائرة الثانية” نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.