الأزهر للفتوى يحذر من تعريض الطفل لما يشوه فطرته أو يؤذي نفسيته
السيد علي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الإسلام راعى صحة الطفل النفسية، وحذر من تعريضه لما يشوه فطرته أو يؤذي نفسيته.
وأضاف أن عناية الإسلام بصحة الطفل النفسية تبدأ من قبل أن يُولد، حين حثَّ الزوجَ على اختيار أم صالحة له، والزوجة على اختيار أب صالح؛ فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» [أخرجه البخاري]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ». [أخرجه الترمذي]
وتابع مركز الأزهر للفتوى: عاب القرآن الكريم على أهل الجاهلية استقبالهم المولود -إذا كان أنثى- بالحزن والتشاؤم؛ واعتبر الإيذاء البدني أو النفسي الذي يقع على الإناثِ من الأطفال بهذه السلوكيات من المحرمات؛ فقال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}. [النحل: 58، 59]
واكد ان الإسلام أمر بحسن اختيار أسماء الأطفال، ونهى عن تسميتهم بأسماء مستقبحة تثير الاستغراب أو الاشمئزاز؛ مما يجعل الطفل عُرضة للسخرية، أو فقد الاتزان النفسي والسلوكي؛ وكثيرا ما ورد عن سيدنا النبي ﷺ أنه غيَّر أسماء سيئة إلى أسماء حسنة؛ ليرشدنا إلى هذا السلوك.
وأشار إلى أنه لا يخفى الأثر النفسي السيء المترتب على تفريق الوالدين في معاملة أولادهما، وتفضيل بعضهم على بعض؛ لذا أمر الإسلام بالعدل بين الأولاد في العطايا والمعاملة بما في ذلك المشاعر؛ فعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ إِذْ جَاءَ صَبِيٌّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى قَالَ: فَلَبِثَ قَلِيلًا فَجَاءَتِ ابْنَةٌ لَهُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَمَسَحَ رَأْسَهَا وَأَقْعَدَهَا فِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا عَلَى فَخِذِكَ الْأُخْرَى» فَحَمَلَهَا عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: «الْآنَ عَدَلْتَ». [أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال]