عاجل
الثلاثاء 13 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

براءة ١٠ متهمين من أعمال عنف وبلطجة على إثر خلافات سابقة

المحامي ميشيل حليم
المحامي ميشيل حليم

قضت محكمة أمن الدولة طوارئ بأبوكبير بالشرقية، ببراة ١٠ متهمين في القضية رقم ١٩٩٥ لسنة ٢٠٢١ طوارئ أمن دولة، وذلك في اتهامهم باستعمال العنف وأعمال البلطجة على إثر خلافات الجيرة بين طرفين. 



وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم استخدام البلطجة واستعمال العنف وإشعال الحريق، على إثر خلاف بين طرفين نتج عنه أصابه البعض بحريق ناري. 

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة حضر مع المتهمين من الخامس إلى العاشر المحامي ميشيل حليم، ودفع بعدم معقولية اشتراك المتهم الخامس وهو كفيف البصر ونسبة عجزه ٩٠% الأمر الذي يثبت أن تحريات المباحث لم تتحر الدقة. 

وأضاف حليم، انتفاء أركان جريمة البلطجة واستعمال القوة والتي تتطلب قصدا جنائيا، خاصة في بث الرعب في نفس المجني عليه ولا يتصور أن يصطحب المتهم العاشر والدته المتهمة السادسه وهي مسنة وبالغة من العمر ٦٠ عاما وشقيقه الكفيف وزوجته المتهمة السابعة وشقيقته المتهمه الثامنة في أعمال البلطجة وبث الترهيب والرعب في نفس الطرف الآخر. 

كما نفى المحامي ميشيل حليم تواجد المتهمين على مسرح الواقعة دليل ذلك عدم أصابه أي من أهلية المتهم العاشر. 

ويشار إلى أن المشرع عندما تشدد في العقاب منذ عام ٢٠١١ وحتى المرسوم بقانون رقم ٢٨٢٤ لسنه ٢٠١٩ بتغليظ العقاب في جرائم البلطجة، واختص بها محكمة أمن الدولة طوارئ لم يقصد تطبيق ذلك على أي واقعة ضرب أو مشاجرة بسيطة ودليل ذلك أن أقوال الخصوم لم تشمل توجيه اتهام لشقيق المتهم العاشر وزوجته ووالدته وزوجته. 

وحضر أحمد نصر المحامي، وأضاف عدم تحديد دور لباقي المتهمين بالواقعة وإن الاوراق خلت من دليل سوى تحريات المباحث التي هي مجرد قرينة لا ترقى لدليل يعززه بالأوراق.

عقوبة استعمال العنف

 

 

نصت المادة 375 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أن المادة 61 عقوبات نصت على أنه: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز