
الأمر على عريضة المحكمة لا يعتبر حكما قضائيا في دعوى فض تناقض الأحكام

رمضان احمد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارسعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة- قضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، المقامة بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وقد تأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضي بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائى الذي يصلح لأن يكون حدًا فى دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.