عاجل
الأربعاء 17 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

داعية: مقولة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال "باطلة" لهذا السبب

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن مقولة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"، هي مقولة باطلة، متابعًا "اتعمل ترند على لا شيء".



 

 وأضاف "علي"، خلال لقائه ببرنامج “البيه والهانم”، والمذاع على فضائية “صدى البلد”، مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة أن المقولة الصحيحة هي "من يؤتمن على الدين لا يُسأل عن المال"، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، متابعًا لن يفيد المال بشىء في الزواج.

وأوضح "علي"، أن الأب لو تأكد أن الرجل المتقدم لخطبة ابنته كفء لزواجه منها فيذهب إليه ويعرض عليه ابنته ويزوجها له وهذا هو الدين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "أعظم النساء درجة أيسرهن مهرا".

واستطرد: "سيدنا أبو بكر الصديق تقدم للزواج من فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي محمد بسبب فرق السن بينهما؛ ثم تقدم عمر بن الخطاب للسيدة فاطمة ورفض النبي أيضًا وقال إنها صغيرة، ثم تقدم لها علي بن أبي طالب فوافق النبي عليه وزوجها له لقرب السن بينهما، وكان مهرها درع سيدنا علي الحطمي، أي الذي يتحطم عليه كل السيوف في الحروب. 

وحول حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، قال الداعية الإسلامي، إن الشرع قرر حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصداق، وهي صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث.

ولفت علي، إلى أن حق المرأة في الشرع أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها في ذلك شأن الرجل.

وأضاف أنه إذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعلق الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، على حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع، قائلًا: "إن الذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونه مهرًا، وما لم يكن مهرًا فإنه لا يرد عند الخلع".

وأضاف "علي"، أن تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره: “الحكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يراه من الأدلة والقرائن والبينات”.

وعن حكم قائمة العفش في حالة الخلع، أوضح الداعية الإسلامي، أنه على المرأة المختلعة أن ترد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة.

وتابع: "القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًا خالصًا للزوجة، اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع”.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز