الإدارى يؤيد قرار الوزراء بعدم التعامل مع بعض القرى السياحية
عبدالباسط الرمكي
أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"بمجلس الدولة، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عان ٢٠١٦ ، باعتماد توصية فض منازعات هيئة الاستثمار المتضمنة عدم التعامل مع عدد من القرى السياحية بمنطقة السخنة محافظة السويس ، وذلك لأن الأرض التي تقع عليها هده الفري تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية ، ورفضت المحكمة دعوى القرى السياحية التي تطالب بإلغاء القرار .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين خالد كرم ، هشام عبد الرحمن .
وثبت للمحكمة ، أنه عام ١٩٩٧ ، اصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرارًا متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان تخصص بطريق البيع قطعة الارض الكائنة بمنطقة السخنة محافظة السويس والبالغ مساحتها 29 , 146215 م لشركة للاستثمارات العقارية شركة مساهمة مصرية ، بغرض اقامة مشروع قرية سياحية ، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع قامت الشركة ببيع الوحدات الكائنة بالقرى المملوكة لها وفى غضون عامى 2007 و2008 ، اتفق ملاك الوحدات المباعة على تأسيس وتكوين ما يسمى باتحاد ملاك وبالفعل تمت الموافقة على قيد الاتحاد بحى عتاقة لكافة قرى وتمت تسمية الفري .
وعام ٢٠١٥ تقدمت شركة للاستثمارات العقارية بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدف الغاء القرارات الصادرة بانشاء اتحادات الشاغلين لهذه القرى والمقيدة بإدارة اتحاد الشاغلين بحى عتاقة ، مع الزام محافظ السويس ورئيس حى عتاقة بعدم التعامل مع ما يسمى باتحاد شاغلى القرى المذكورة ، وشطبهم من سجلات الادارة وقد اصدرت اللجنة توصيتها بالزام محافظة السويس ( حى عتاقة ) بعدم التعامل مع هذه القرى السياحية المنشأة ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لكونها من المنشأت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية .
وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ ، ونفاذا لذلك اصدر رئيس حى عتاقة القرار رقم 1 لسنة 2016 متضمنا محو وشطب قيد اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة من سجلات الاتحاد بحى عتاقة ، ونظرا لعدم التزام القرار المذكور الصادر من حى عتاقة بمنطوق التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتضمنة الزام الحى بعدم التعامل مع القرى المذكورة فقد اصدر رئيس حى عتاقة القرار رقم 12 لسنة 2017 متضمنا تعديل القرار رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنه من محو وشطب اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة الى عدم التعامل مع القرى السياحية المذكورة .
وثبت من كتاب الهيئة العامة للتنمية السياحية ، ان القرى السياحية المذكورة ، تقع جميعها داخل الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وداخل حدود القرار الوزارى رقم 175 لسنة 1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر منطقة سياحية والقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 1992 الخاص بتحديد الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وانها بهذا الوصف تعد من المنشأت التي ينطبق عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ولايسرى عليها احكام الفصل الاول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء والخاص بالحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم اتحاد الشاغلين .
فضلا عن ذلك فان كتاب مدير الادارة الهندسية بحى عتاقة افاد بان الحى ليس له اختصاص او ولاية على المنطقة السياحية الواقعة خارج كردون المدينة ، وأن الحى لا يختص باصدار اى تراخيص تتعلق بانشاء وادارة المنشأت السياحية والفندقية ، وان وزارة السياحة هى المختصة بذلك ، وهى ذات النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبير المودع بالدعوى الماثلة ، حيث انتهى الى ان الاراضى الواقعة بها القرى المذكورة تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية .