عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عدم قبول دعوى قاضٍ بوقف إجراءات المحاكمة التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول الدعوي المقامة من  ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67 ق والمقامة ضده، لانبنائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونا بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة ١٩٧٢، وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الاتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، لانتفاء القرار الإداري.



وطالبت الدعوى بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة 1972.

وقال "منجد" شارحًا لدعواه، إن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

وطلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة، فيما تضمنته المادة ١٢٤ من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة.

 دعوى أخرى متعلقة بـ"منجد"

كما نظرت المحكمة بنفس الجلسة الدعوى رقم 38946 لسنة 75 ق والمقامة من القاضي ماجد منجد، التي يطلب فيها بصفة مستعجلة، بوقف قرار رئيس إدارة التفتيش الفني بإقامة الدعوى التأديبية ضده.

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسا على عدم دستورية المادة 119 من قانون مجلس الدولة.

وقال خالد حنفي، المحامي بصفته ممثلا للدفاع عن العضو، إن المادة 119 المطعون بعدم دستوريتها، جعلت من أحكام مجلس التأديب أحكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن، وهو ما يعد تمييزا غير مبرر بين أعضاء مجلس الدولة وباقي أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، وهو ما يخالف الدستور الذي قرر أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.

وسبق وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة ضم الدعويين وحجزهما للحكم، مع السماح بتقديم أي مذكرات للدفاع خلال يومين.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز