عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

6 يونيو أولى جلسات وقف قرار الصحة بإلغاء التكليف لكليات الصيادلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر المحكمة الإدارية لوزارة الصحة جلسة 6 يونيو المقبل نظر أولي جلسات الدعاوي القضائية المقامة من  عمرو عبد السلام المحامي بالنقض  نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة علي مستوي الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي  2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.



 

وقال عمرو عبد السلام في دعواه ان المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018_  وان الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات /دفعة 2018 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2020 وقد تقدم المدعيين  للتنسيق الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا باجراء عملية التنسيق الكتترونيا واستوفوا رغباتهم  طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية 

 

وبتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة وفوجئي المدعيين بعدم ادراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم  والكثير من غيرهم - علي الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانوينة المقررة وادراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه قد صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 واحكام القرار الوزاري رقم38 لسنة 2008 بشان تكليف الصيادلة  ومخالفته لمبدء المساوة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه بديباجة دستور 2014 والمادة 53  بالإضافة الي انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها علي النحو الذي احدث ضرر للمدعيين 

 

وأوضح عبد السلام سبب مخالفة القرار لاجكام القانون بان احكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 انهما قد تضمنت نصوصهما . القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل  بالحكومة او بوحدات الإدارة المحلية او الهيئات العامة والقطاع العام  المخاطبين باحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا علي ان يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة علي حدة ويعتبر المكلفين معيننين في الوظيفة التي كلفوا بها  للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار وأضاف عبد السلام ان المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات  والغرامة معا  مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة اثناء انتشار الوباء او الحرب وذلك لكل من يخالف احكام هذا القانون سواء من المكلفين او من المسؤولين عن اصدار حركة التكليف واستطرد عبدالسلام ان هناك الالاف من الخريجيين قد تبددت احلامهم وانهارت امالهم وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشؤون الصحية التابعة للوزارة –منذ مايقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف وان حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقوااعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لاشخاص بعينهم وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني وهو مايعد اخلالا جسيما بميدء المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين .

وأضاف ان ماتم  يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤولي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيا امام النائب العام وذلك لمخالفتهم احكام القانون رقم 29 لسنة 1974  

وطالب في ختام دعواه الحكم  وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر  باستبعاد الطاعننين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالادرات  الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات  المختصة  وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي هذا القرار والتي من اخصها تكليف الطاعننين بالعمل بالادارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات  الواردة بالتنسيق الالكتروني مع  تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز