عاجل
الخميس 22 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون لائحة "مجلس الشيوخ"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة  اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي "وقوفا" على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. 



 

 

وجاءت الموافقة النهائية عقب مناقشات طويلة بين النواب على مدار يومين وتم إجراء تعديلات اقتراحها عدد من النواب ونالت موافقة الأغلبية. ويتكون مواد مشروع القانون: (المادة الأولى) يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الباب الأول: أحكام عامة مادة 1 مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتين. مادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.  مادة 3 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي: -توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. - دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. - دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور. -دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. -دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. - تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المُبين بهذه اللائحة. مادة 4 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. - ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب مادة 5 يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين. مادة 6 مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. الباب الثاني الأجهزة البرلمانية للمجلس مادة 7 أجهزة المجلس الرئيسية، هي: أولًا: رئيس المجلس. ثانيًا: مكتب المجلس. ثالثًا: اللجنة العامة. رابعًا: لجنة القيم. خامسًا: اللجان النوعية. سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة. الفصل الأول: رئيس المجلس مادة 8 رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء. مادة 9 يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس في الموضوعات المعروضة عليه. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التي اشترك فيها. مادة 10 لرئيس المجلس دعوة أي من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن. مادة 11 لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة. الفصل الثاني: مكتب المجلس مادة 12 يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين. مادة 13 ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء. ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك. ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة 14 لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. مادة 15 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه. مادة 16 يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد. ماده 17 يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، في حالة إخلاله بالتزامات المنصب. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.

وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة 18

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.

مادة 19

ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.

وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.

ويتلی تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.

ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.

فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة ( 13 ) من هذه اللائحة.

مادة 20

يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.   مادة 101

بمراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.

ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض.

ويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

مادة 102

يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة 103

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا. فإذا تساوى فى العدد أكثر من اثنين أعيد الانتخاب بين المتساوين فى اعلى الأصوات.

ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.

وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.

الباب الرابع: الهيئات البرلمانية للأحزاب

المادة 104

يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 105

يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس.

ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 106 

يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

الباب الخامس: الرقابة البرلمانية

الفصل الأول: طلب المناقشة العامة

مادة 107

يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

مادة 108

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

مادة 109

إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.

ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.

مادة 110

للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

مادة 111

الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التي يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.

مادة 112

التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.

الفصل الثانى: الاقتراح برغبة

الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال

مادة 113

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

مادة 114

لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115

يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

الفرع الثانى: مناقشة الاقتراح برغبة

مادة 116

يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.

مادة 117

إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.

الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه

مادة 118

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

مادة 119

تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.

الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية

الفصل الأول: تعديل الدستور

الفرع الأول: أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور

بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب

مادة 120

يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة "226 " من الدستور.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

مادة 121

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ويعرض رئيس المجلس بیانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.

ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته.

وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.

مادة 122

يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها.

مادة 123

يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

مادة 124

على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مادة 125

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 126

تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.

ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها، والإجراءات التي اتبعت فى شأنه.

الفرع الثاني: أخذ رأى المجلس في تعديل الدستور

بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب

مادة 127

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها.

ماده 128

يُطبق فى شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (121إلى 126) من هذه اللائحة.

مادة 129

تسرى أحكام المادتين ( 127، 128) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.

الفصل الثانى: مشروعات القوانين

الفرع الأول:مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ماده 130

يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

ماده 131

يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.

مادة 132

تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.

مادة 133

يُتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام بإبداء آرائهم.

مادة 134

لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

مادة 135

يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

الفرع الثاني: مشروعات القوانين

مادة 136

يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافة.

مادة 137

لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات.

ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

مادة 138

تُخطر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

مادة 139

إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أُجّل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.

مادة 140

لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.

وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التي تنتهى إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

مادة 141

يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.

ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

مادة 142

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة.

كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك.

وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

مادة 143

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

مادة 144

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا.

مادة 145

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعة.

مادة 146

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة فى شأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.

مادة 147

لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 148

إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

مادة 149

يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.

مادة 150

لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة التي قدم الطلب فى شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.

مادة 151

تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.

الفرع الثالث: ضبط صياغة مشروعات القوانين

مادة 152

للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذي يحدده لها المجلس.

ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

الفرع الرابع: استئناف نظر مشروعات القوانين

مادة 153

تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها

مادة 154

يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته

الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

مادة 155

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 156

إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.

ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

مادة 157

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وإذا تساوت الأصوات فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا

الفصل الثانى: الجلسات

الفرع الأول: أدوار الانعقاد

مادة 158

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

مادة 159

يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

الفرع الثانى: الجلسات العادية والطارئة

مادة 160

جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 161

يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

مادة 162

بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163

يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

ويتلى قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

الفرع الثالث: الجلسات السرية

مادة 164

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

مادة 165

لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

مادة 166

إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167

للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة

مادة 168

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأى فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال

مادة 169

للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شؤونه، بناء على طلب رئيس المجلس.

ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

مادة 170

للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين،

تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع فى تنظيم الاجتماع.ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس اعتمادها بأغلبية أعضائه.

مادة 171

في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه

الفرع الخامس: نظام الكلام فى الجلسة

مادة 172

لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس فى ذلك.

ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.

وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة 173

يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة 174

لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.

ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 175

إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا.

مادة 176

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.

وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.

وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.

ماده 177

تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته.

ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

مادة 178

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، أو المدة التي يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

مادة 179

يجوز دائمًا طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:

أولًا: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.

ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.

ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا)

ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولًا) و( ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.

كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثًا ) و( رابعًا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.

مادة 180

إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

مادة 181

يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أى موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا على الأقل.

مادة 182

يتكلم من يؤذن لهم، وقوفًا من أماكنهم أو من على المنبر.

ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر وفى الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة.

ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه تغير الرئيس أو هيئة المجلس.

مادة 183

لا تجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.

الفرع السادس: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة

مادة 184

يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلًا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

مادة 185

لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أوغيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

مادة 186

للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام.

ماده 187

للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.

مادة 188

إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأى المجلس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

ماده 189

إذا وجَّه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

مادة 190

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:

أولًا: المنع من الكلام بقية الجلسة.

ثانيًا: توجيه اللوم.

ثالثًا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.

خامسًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.

مادة 191

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.

ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

مادة 192

إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.

مادة 193

العضو الذي حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس "أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك فى الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة

مادة 194

إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أوإحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

مادة 195

إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة المدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.

الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة

مادة 196

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.

وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.

مادة 197

للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.

ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.

وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل الرابع: أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس

مادة 198

يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.

مادة 199

يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع فى أخذ الرأى، من اكتمال العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما تطلبت اللائحة ذلك.

مادة 200

لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة فى شأن الموضوع، وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.

وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلي.

مادة 201

إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة.

مادة 202

مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:

أولًا: التصويت الإلكترونى.

ثانيًا: رفع الأيدى.

ثالثًا: قيام المؤيدين.

رابعًا: قيام المعارضين.

مادة 203

التصويت الإلكترونى شخصى. ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

وفى الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.

مادة 204

يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطرق المبينة فى المادة ( 202 ) من هذه اللائحة.

مادة 205

إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى الأعضاء من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى نداء بالاسم.

مادة 206

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

ثانيًا: إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس.

ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو " غير موافق " أو " ممتنع " دون أى تعليق.

مادة 207

يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توافر العدد القانونى.

مادة 208

يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

مادة 209

لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.

واذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى.

ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.

مادة 210

يعلن الرئيس رأى المجلس طبقا لنتيجة الآراء.

ولا يجوز بعد إعلان الرأى التعليق عليه.

مادة 211

يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.

الفصل الخامس: مضابط الجلسات

مادة 212

تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.

مادة 213

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأى كل منهم.

مادة 214

على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إلكترونيا أو ورقيا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية.

ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 215

يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، قبل التصديق على مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلى الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

مادة 216

لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.

ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.

الباب الثامن: الاستعجال فى النظر

مادة 217

لكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.

ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.

مادة 218

إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.

مادة 219

إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.

ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة 220

يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلى اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته.

مادة 221

مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.

الباب التاسع: شؤون العضوية

الفصل الأول: أحوال عدم الجمع

مادة 222

يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

واذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

مادة 223

إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك.

الفصل الثانى: الحصانة البرلمانية

الفرع الأول: الحصانة الموضوعية

مادة 224

لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية

مادة 225

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز