عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

من أول يناير

الضرائب: إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً

   أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على أنه انطلاقاً من توجهات وزارة المالية، لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، فقد قامت المصلحة بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية للمصلحة https://service.incometax.gov.eg/etax ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية .



 

وقال عبد القادر إنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذي يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك اعتباراً من أول يناير القادم، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ، أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.

 

وأكد أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك 3 أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية. 

 

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني [email protected] لتقديم الدعم الفني .

 

بدوره، قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إن هناك 3 حالات يتم الاستثناء فيها من تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، أولها فى إذا كان مصدر الدخل يتمثل فى المرتبات وما فى حكمها فقط، وثانيها إذا كان مصدر الدخل يتمثل فى إيراد الثروة العقارية (نشاط تأجير مفروش أو تأجير محدد المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996)، ومصدر الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة 1500 جنيه بالنسبة للأشخاص الذين تنتهى فترتهم الضريبية بعد تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020، و8000 جنيه للأشخاص الطبيعيين الذين تنتهى فترتهم الضريبية قبل 1 يوليو 2020 وهو تاريخ تطبيق أحكام قانون 26 لسنة 2020 ، مضيفاً أن الحالة الثالثة المستثناة هى إذا كان مصدر الدخل من المرتيات والثروة العقارية وإجمالى الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة والمشار إليها فى الحالة الثانية .

 

وأضاف أن الإقرار كود رقم (105) مكون من مجموعة من الجداول الحسابية الموجودة في كل المنشآت، مثل الجدول 730 (تحليل رقم الإيرادات) ، والجدول 731 والذي يوضح تحليل تكلفة الإنتاج والمبيعات للنشاط الصناعي والتجاري، والجدول 732 يوضح بنود تحليل تكلفة الحصول على الإيراد (للنشاط الخدمي) .

 

وتابع محروس أن هذا بالإضافة إلى الجداول الخاصة من الأرقام (101) وحتى الجدول رقم (117) والتي تحقق مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 من خلال أحكام المادة 17 والمتعلقة بالمعالجة الضريبية لبعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول من الأشخاص الطبيعيين تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم بملء الجدول رقم (102)، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات فيقوم باختيار الجدول رقم (104)، وإذا كان لديه ديون معدومة فيقوم بملء الجدول رقم (106)، وفي حال وجود بيانات تخص الأصول الثابتة ويتم احتساب إهلاك محاسبي لها فيتم ملء الجدول رقم (111)، وإذا كان لديه خسائر مرحلة من سنوات سابقة يتم ملء الجدول رقم (112)، كما يوجد جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم (114).

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز