عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

خاص.. ننفرد بنشر حيثيات تأكيد حل جماعة الإخوان بالأردن

 



حكم تاريخي، ذلك الذي أصدرته محكمة التمييز الإردنية ١٦ يونيو ٢٠٢٠، في القضية رقم ١٢٠٣/ ٢٠٢٠، كونه حكمًا يؤكد حل جماعة الإخوان، وبطلان شرعية وجودها ككيان في الأردن، لتسقط شرعية فرع جديد للتنظيم الدولي بالوطن العربي.

 

وتنفرد "بوابة روزاليوسف"، بنشر حيثيات الحكم الذي حصلت عليه من مصادر أردنية، والصادر عن المحكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك وعضوية د. عيسى المومني وغريب الخطابية وزاهي الشلبي وأحمد العطاني، أكد على أن جماعة الإخوان المنحلة بالأردن فاقدة للشرعية، ولا يجوز لها أمتلاك عقارات أو ممارسة نشاط، ومن ثم فقدان مرشدها ومكتب الارشاد أي صفة مؤسسية.

 

وتكشف الحيثيات، التي بين أيدينا، أن القضية تعود لمصادرة إدارة الأراضي والمساحة، لممتلكات وعقارات عامة، أدعى فرع تنظيم الإخوان بالأردن أمتلاك جماعة الأخوان لها، وأقام، مراقبهم العام- المرشد- وأعضاء المكتب التنفيذي للجماعة، دعوى يزعمون فيها أنهم جمعية وأن تلك الممتلكات المصادرة ملك لجمعية الإخوان.

 

ومحكمة التمييز تماثل محكمة النقض في مصر، حيث قضت في استئناف حكم سابق لصالح جماعة الإخوان، إلا أن محكمة النقض كشفت عوار تسبيب الحكم السابق، لتكشف أن تنظيم الأخوان تقدم بطلب تأسيس جمعية الأخوان المسلمين عام ١٩٤٥ استنادًا إلى قانون الجمعيات الذي كان ساريًا منذ العام ١٩٣٦، وأن مجلس الوزراء في ٩ يناير ١٩٤٦ وافق على تأسيس هذه الجمعية، إلا أن جمعية الأخوان تقدمت لمجلس الوزراء عام ١٩٥٢ بطلب تعديل نظامها الأساسي بحذف كلمة جمعية وتحويل الأسم إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

وتضيف الحيثيات، إنه بمقتضى المادة (١٢)، من قانون الجمعيات الخيرية، ٣٦ لسنة ١٩٥٣، وهو القانون اللاحق على تأسيس جمعية الإخوان المسلمين، بمقتضاه تحل كافة الجمعيات السابقة على القانون، وتلتزم بتوفيق أوضاعها، في غضون ثلاثة أشهر من نفاذ القانون الجديد.

 

وحل القانون كافة الجمعيات حينها، بما فيها جمعية الأخوان، وألزم الكافة بأن تتألف من جديد، وتقدم طلب ترخيص ولائحة تتفق والقانون ٣٦ لسنة ١٩٥٣، إن أرادت معاودة نشاطها، وتكرر هذا الحكم في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥، حيث ألزم كافة الجمعيات الراغبة في ممارسة نشاطها التقدم بطلبات ترخيص.

 

ولما جاء القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٨، فقد ألزم الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفق القانون ٣٣ لسنة ١٩٦٦، بتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون.

 

وترتيبًا على ذلك فإن جمعية الأخوان المسلمين، التي جرى تأسيسها عام ١٩٤٦، تعتبر منحلة حكمًا منذ تاريخ ١٦/٦/ ١٩٥٣ تطبيقًا لحكم المادة ١٢ من قانون الجمعيات الخيرية رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٣، والمنشور بعدد رقم ١١٣٤ من الجريدة الرسمية.

 

وأضافت الحيثيات لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن جمعية الأخوان المسلمين المشار إليها، قد حصلت على ترخيص لمعاودة نشاطها عملاً بالمادة ١٢ من القانون المشار إليه آنفًا، فإنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الإعتبارية بأعتبارها منحلة بحكم القانون.

 

وبالرجوع للائحة الدعوى وجد أن المدعين، يمثلهم المراقب العام للجماعة الدكتور عبدالرحيم سعيد ملحم، وأعضاء المكتب التنفيذي، ولكون الجمعية منحلة بحكم القانون، فإن الدعوى مقامة من غير ذي صفة.

 

وبذلك قضت المحكمة بتأكيد حل جماعة الإخوان بالأردن، باعتبارها منعدم الشخصية الاعتبارية، ما سيترتب عليه مواجهات جديدة لفرع التنظيم الدولي للأخوان بالأردن.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز