عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس النواب يوافق على مشروع بتعديل قانون مكافحة الإرهاب

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.



وأعلن رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها وبعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم؛ بهدف توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات".

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضًا؛ توسيعًا لنطاق التجريم. وشملت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة (39) أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.%.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز