عاجل
الأحد 23 نوفمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
اعلان we
البنك الاهلي

وكفيل نفسه تبلغ 500 دينار لكل عام

الكويت: قانون إقامة الأجانب يتضمن رسوم الزيارة 10 دنانير لكل شهر

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب والذي تضمن تفاصيل الشروط والرسوم لسمات الدخول إلى الكويت، بجميع أنواعها، إضافة إلى كل ما يتعلق بشروط ورسوم الزيارات والإقامة.



وحددت المادة 39 رسوم 10 دنانير لكل شهر لـ 9 أنواع من سمات الدخول للزيارة، وهي: زيارة حكومية، زيارة تجارية، زيارة عائلية، زيارة خاصة، زيارة للعلاج، زيارة لعدة سفرات، زيارة للسياحة، زيارة للأنشطة التجارية، زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية، كما تضمنت المادة كذلك 10 دنانير لـ3 أنواع من التأشيرات، هي: سمة الدخول للمرور، سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات- الحافلات)، سمة دخول طارئة.

وشملت المادة تطبيق رسوم 10 دنانير لـ9 أنواع من سمات الدخول (تأشيرة الدخول) للإقامة هي: العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي ودخول للعمالة المنزلية ومن في حكمها ومزاولة نشاط تجاري أو صناعي والالتحاق بعائل والدراسة والمستثمر الأجنبي وعقد حكومي مؤقت وعمل مؤقت للقطاع النفطي.

كما حددت رسوما بقيمة 20 دينارا لـ5 فئات، هي: العمل بالقطاع الحكومي مادة (17)، العمل بالقطاع الأهلي مادة (18)، إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب، المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب وفق المادة (30)، رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31).

وشملت الرسوم كذلك 10 دنانير لفئتين هما: إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة 20 للأسر الكويتية، إقامة الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28). كما حدد رسوما بقيمة 50 دينارا لـ 3 فئات هي: الشريك الأجنبي وفق المادة (19)، المستثمر الأجنبي وفق المادة (21)، الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25).

أما رسوم إقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة (24) فبلغت 500 دينار كويتي عن السنة الواحدة.

وحددت المادة 39 في بندها الثالث رسوم الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء بـ20 دينارا لـ 3 فئات: عمل حكومي وفق المادة (17)، عمل أهلي وفق المادة (18)، للدراسة وفق المادة (23).

كما حددت المادة نفسها في بندها الرابع رسوم التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) بقيمة 300 دينار.

ونص قانون إقامة الأجانب في دولة الكويت على أنه لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.

كما نص على أنه لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من أحد المنافذ الآتية: مطار الكويت الدولي، منفذ العبدلي، منفذ السالمي، منفذ النويصيب، ميناء الأحمدي الشمالي، ميناء الأحمدي الجنوبي، ميناء الشعيبة، ميناء الشويخ، ميناء الزور، ميناء الدوحة، ميناء المصفاة الرابعة، أم المرادم.

واشترط القانون لدخول الأجنبي لدولة الكويت أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول، ويعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.

واشترط أيضا للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار كويتي، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على أساسها الإقامة، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للمتواجدين أو للمولودين داخل دولة الكويت، أو للمولودين خارجها ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين فيها، وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

ويُستثنى من شرط الراتب 9 فئات هي: الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، الموجهين والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في القطاع الحكومي، المهندسون في القطاع الحكومي والأهلي، أئمة وخطباء ومؤذني المساجد ومحفظي القرآن الكريم، العاملون بوزارة الصحة والجهات العسكرية من الصيادلة والهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها، العاملون بالمحطات الإخبارية العالمية من صحفيين وإعلاميين ومراسلين، المدربون واللاعبون في الاتحادات والأندية الرياضية التابعة للقطاع الحكومي، مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

ونصت المادة 36 من القانون على أنه لا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب وفقا للمواد (17، 18، 20) من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيما في دولة الكويت ويشغل إحدى تلك المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز