الإدارية العليا: مخالفات البناء لا تسري عليها أحكام التقادم فهي مخالفات مستمرة

عبد الباسط الرمكي
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن مخالفات المباني وقرارات الإزالة بأنها لا يسري عليها أحكام التقادم لأنها من قبيل المخالفات المستمرة وليست الوقتية .
وذكرت المحكمة أن مخالفات البناء تعد من قبيل المخالفات المستمرة وليست الوقتية، ولا يسري عليها أحكام التقادم ، فمخالفات البناء دون ترخيص أو القيام بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام القانون بصفة عامة، هي من المخالفات المستمرة، التي تعد واقعة في كل لحظة، أو في كل جزء من الزمن ممتدة فيه مادامت هذه المخالفة ما زالت قائمة دون إزالتها.
ومن ثم لا تلحقها أحكام التقادم، ولا تسقط مسؤولية الجهة الإدارية في إزالتها أو تصححيها كأصل عام، وأن مرور مدة من الوقت- طالت أم قصرت- على وقوع أي من هذه المخالفات لا يعني أيضا كأصل عام تجاوز الجهة الإدارية عن إزالتها أو تصحيحها أو سقوط حقها في ذلك، ومن ناحية أخرى فإن توصيل المرافق إلى العقارات المقامة دون ترخيص أو التي توجد بها أعمال مخالفة، لا يعني منح الترخيص الضمني لهذه العقارات، أو التجاوز عما شابها من مخالفات، ولا يحول ذلك دون تدخل الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.