عاجل
الثلاثاء 22 يوليو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
البنك الاهلي

"القضاء الإداري" تحدد الأشخاص المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية "الانتخابات"

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن المادة “2” من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدلة بالقانون رقم “92” لسنة 2015م، تنص على أن: " يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية “الانتخابات” بعض الفئات منها، المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.



والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

بالإضافة لمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضحت المحكمة، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ومن صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

وأضافت المحكمة، ويضاف لتلك الفئات أيضًا، المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في بعض البنود لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي بنود أخرى لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز