عاجل
الثلاثاء 6 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

براءة موظف احتفل مع زميلته بعيد ميلادها 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة (موظف بالمحكمة)، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب إليه من عمل عيد ميلاد لزميله له في العمل وإحضار تورتة لها.



وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. "ولم ترتضِ الجهة الإدارية بهذا الحكم، مما جعلها تطعن علي الحكم لإلغائه، وتوقيع الجزاء عليه لاعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.

وثبت لدى المحكمة، أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرارًا متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشؤون الأسرة بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل، وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.

وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف، بعدما خلصنا شغل جبنا تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل"، "وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل".

ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار  المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقدًا لركن السبب الصحيح خليقًا بالإلغاء.

ولم تقتنع المحكمة، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله، "إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية، ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل”.  

وأجدبت الأوراق عن ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، مما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف. حمل الطعن رقم 305 لسنة 68 قضائية عليا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز