
المؤبد لـ 3 متهمين و5 سنوات لآخر لاتجارهم في المخدرات بشبين القناطر

حنان عليوه
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار ثروت عامر، وعضوية المستشارين محمود السعدني، وشريف السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 5 سنوات للمتهم الرابع، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وتخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية "فرد وبندقية خرطوش" وذخائر، واستعراض القوة ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 415 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2927 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 18 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عمر ع ص"، عاطل، و"شعبان ه ر"، سائق، و"رفعت و ع"، عاطل، و"رمضان ه ر"، عامل، وجميعهم مقيمين كوم السمن دائرة مركز شرطة شبين القناطر . المتهمين من الأول حتي الثالث ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة بزعامة المتهم الأول.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "كوكايين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "أحد مشتقات مجموعة إندازول كاربوكساميد" بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "3 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر "43 طلقة" مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وأحرزوا "مسدس صوت".
وأختتم أمر الإحالة، أن المتهم الرابع قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهم المقدم شريف عبد اللطيف مصطفي الهادي، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، والقوة المرافقة له، بأن قام بدفعه والقوات والتعدي عليهم بالأيدي، للحيلولة دون ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم، وبسببها لم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكن والقوات المرافقة له من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.