
مجلس النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

إبراهيم جاب الله
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور أشرف حاتم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأربعة مشروعات أخرى مقدمة من النواب (أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، نسرين عمر، أشرف حاتم) وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية. وحول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، فيحدد المشروع حالات صريحة تنتفي فيها المسؤولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
وفرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسؤولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال. ونص مشروع القانون على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
وقضى المشروع أيضا بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
كما قضى بإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
وتضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
ووضع كذلك نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
وراع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسؤولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية