
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة

عبد الباسط الرمكي
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة في صدور حكمه، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها ، وأدلة الإثبات التي يرتضيها، ويبني عليها اقتناعه، ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره، أو يخالطه شكاً، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت، من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم، بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.
حمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا .