عاجل
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"ضمانات لحقوق المرأة والطفل وخصم مدد الإيداع من العقوبة" ضمن أبرز مواد "الإجراءات الجنائية" المقرة اليوم

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، وكذلك على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانونا على خصمها) إلى المادة (450) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه.



جاء ذلك وفقا لبيان مجلس النواب اليوم بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد (399) إلى (464) من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

 

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على عدد من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.

 

وخلال جلسة اليوم، أوضح المجلس عدم صحة ما تم تداوله إعلاميا حول المادة 368 التي وافق عليها المجلس بجلسة أمس، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، ولا صحة للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.

 

ولفت وزير العدل إلى أن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته.

 

وفي ذات السياق، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرا للحقيقة، إذ إن هذه المادة غير مستحدثة وموجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة أضافت عبارة تُعد تزيدا محمودا وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهي من الضمانات المستحدثة في مشروع القانون الجديد.

 

وشدد رئيس المجلس على أن المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، مطالبا الجميع بقراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون الاجتزاء من نصوصه.

 

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانونا على خصمها) إلى المادة (450) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه، وخصم ما قد تنص عليه أية قوانين خاصة مستقبلاً من مدة العقوبة، تعزيزاً لحقوق الإنسان وحماية للحريات العامة.

 

وبانتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 464 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز