الخميس 18 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مناقشات حول مواد قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

بوابة روز اليوسف

مجلس النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، وتكليف المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

 

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على ثلاثة أشهر.

 

كما وافق مجلس النواب، على المادة “٣٤٠” ونصها كالتالى: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه فى المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

 

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالى لإخطار النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسى الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطيا أو مد حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه فى المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

ووافق مجلس النواب، على المادة “٣٤١” بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزاما وفقا للضوابط الواردة فى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف فى الأوراق فى ضوء ذلك.

 

كما وافق النواب على المادة “٣٤٢” ونصها كالتالى: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

 

ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضى بها

 

شهدت الجلسة العامة للمجلس مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية وطالب النواب عاطف المغاروى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، وتكليف المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".

وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".

و قال  المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض فى التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي".ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.

 

وجاء فى الاقتراح الثانى من النواب عاطف المغاروى ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلا "مدد". ليصبح نص المادة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر، حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد.

وتقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجرى بمقترح تعديل على نفس المادة قائلا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضى الجزئى، لأن محكمة الجنح المستأنفة فى كثير من البلدان بعيدة جدا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضى المحقق هو القاضى الجزئى، وهو ما يمثل صعوبة فى تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.

وفى الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد".

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح:: "إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضى الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، وتكليف المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو “التجديد” لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".

شهد  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على  طلب تعديل المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه فى المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

 

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار ى النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسى أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطا أو مد حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه فى المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".

طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلا من 24 ساعة.

وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه فى المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار ى النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسى أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطا أو مد حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه فى المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".

 

شهد  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجنى عليهم المصابين باضطراب نفسى أو عقلى، والمجنى عليهم الأطفال.

واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.

وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" فى الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.

وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتا فى إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق

وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتا فى إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

 

شهدت الجلسة العامة للمجلس اقدم  المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

واقترح الوزير إضافة عبارة "وبورقة التكليف بالحضور"، بعد كلمة إعلانه قانونا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل.

ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة (وبورقة التكليف) بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

 

مجلس النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف فى أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، فى حالة صدور حكم بالإدانة فى غيبته.

 

وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

 

كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون فى كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابى لم يصدر فى مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام فى غياب المتهم، بحسب قوله.

واقترح النائب أحمد حمدى خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وقال النائب محمد عبدالعليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف فى أموال المتهم الغائب.

وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.

بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبى إلى جوازى، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضى، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.

وعقب المستشار عمرو يسرى، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائى تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهى هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.

ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن:

تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما ــوفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.

كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".

وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي:

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة جنايات أول درجة فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

تم نسخ الرابط