عاجل
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
البنك الاهلي

وزير المجالس النيابية: النص دستوري و حرية الاعتقاد مطلقة و حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

جدل في مجلس النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حذف عبارة " التشريعات سيئة السمعة المضبطة "

 

رئيس البرلمان: لا يوجد في مصر تشريعات وقوانيين سيئة السمعة في مصر بل هناك مؤسسات منضبطه تعمل علي ان تكون تشريعات مصر متميزة.

 



جبالي: مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم والمحكمة الدستورية العليا مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.

 

 

جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

 

ونصت المادة “۲۸۳" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"و قال النائب  أحمد حمدى خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.

 

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.

ولفت المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وأكد أن : النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

 

واوضح  المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفالقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.

 

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.

 

و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

 

وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.

 

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة

وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

 

وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفتخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.

 

و شدد  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه  الصورة وفقط

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس لنواب مناقشة اقتراح  النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 289 والتي تنص على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".

و  اقترح المغاوري بحذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".

واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض".

ليصبح نص المادة: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض".

و أكد  المغاروي في مبررات الحذف والاستبدال؛ إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ومناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان الدفاع.

وهو ما أيده أيضًا النائب محمد عبدالعليم داود، قائلًا: اتفق على ما تقدم به النائب عاطف المغاروي في هذا التعديل، لأن مناقشة شهود الإثبات حق وضمانة للمتهم والمحامي، بتحديد 3 حالات فقط من الممكن أن يتعذر فيها الأمر.

و  قال  المستشار محمود فوزي على مقترحات التعديل؛ بأن النص منضبط والحكومة متمسكة به كما جاء في نص مشروع القانون كما هو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة  النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل على فقرة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

و دعا  المغاوري لحذف الفقرة الأخيرة عبارة "ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول؛ "إن هناك فرق بين من يمارس العمل الحقوقي ولا يمارس المحاماة، فمن يمارس العمل الحقوقي لديه دائمًا تخوفات من عبارة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي أينما وردت، فالحقوقي لم يمارس أبدًا دور المحامي أو يعتلي منصة القضاء، وبالتالي فهي مقترحات بعيدة عن الواقع العملي، ونحن لا نخشى أبدًا من قول الحقيقة، بين من يمارس مهنة الحقوقي ومن يمارس مهنة المحاماة".

 

و قرر  مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

 

و  ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

و شهد  مجلس النواب الموافقة على المادة 214  مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

 

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

 

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

 

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسؤول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

شهدت الجلسة العامة للبرلمان تقديم  المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".

 

واقترح وزير العدل إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".

 

و أكد  الوزير في مبررات الإضافة؛ إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالي ضرورة أن يدرج حصرًا في هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.

 

و قال  الوزير: هذه الحقوق هي التي تمثيل الأغلب الأعم، كي تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهنًا بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع، والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحياة الخاصة. وبالتالي؛ لم لا يتم ذكرها صراحة في نص المادة.

 

ووافق المجلس في نهاية المناقشة على تعديل وزير العدل على نص المادة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز