عاجل
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

بعد إقرار مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

"جبالي": تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرص مجلس النواب على عدم تحول هذا الإجراء إلى عقوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

البرلمان يرفض اقتراح  بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي

 



أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق.

 

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.

وتابع " لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه. وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها.

ووافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة اليوم

وتنص مادة ١١٢ على أن "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس

 

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب فريدي البياضي، محمد عبد العليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية، لبرلمان يرفض اقتراح البياضي بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

 

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

وأوضح البياضي أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة ، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات. تشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة ويستطيع وزير العدل إنه ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".

وقال فوزي "المحاولة طيبة وعايزين بالبلد تحاكي النظم الحديثة و العملية  و لكن وضع نصوص غير قابلة للتطبيق لعدم الجاهزية أو الثقافة يحتاج تأني و لا داعي لوضع نص خصوصًا انه يمكن تطبيقه من خلال القرارات التنفيذية".

واعتبر فوزي أن "هناك من يصور أو يروج لأن كل من يعرض على النيابة العام في تحقيق أو استجواب يتم حبسه احتياطيًا"، وأضاف "هذا غير مضبوط".

وأكد فوزي خلال أن "الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون مسببًا وعلى عضو النيابة تحديد الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي".

وخلال المناقشات  طالب النائب عاطف مغاوري بحذف الفقرة الاخيرة من المادة لأنها مكررة في الفقرة الاولى ، و هو ما نفاه المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لوضع قانون الاجراءات الجنائية  قائلا :" هناك فرق بين الفقرتين فالأولى حددت جميع انواع اسباب الحبس الاحتياطي و الحالة الاخيرة تتحدث عن عدم وجود عنوان ثابت للمتهم ". 

 

و قالت النائبة أميرة ابو شقة  : "  الواقع العملي يكشف ان  نسبة 99 %  من الحالات يتم استمرار حبس المتهم احتياطيا ، و لو  استمرينا على نفس المبررات ، التي لا يتم الالتزام بها في النيابة العامة فلن يتغير شيء . و  اقترحت الغاء  كل البنود  الواردة في المادة بعبارة  " مقتضيات مصلحة التحقيق و الامن العام "

و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا  : المادة مهمة جدا للمجتمع و المناقشات لأنها تحدد حالات الحبس الاحتياطي ، و بيان المراكز القانونية يجب ان تكون محددة لأنه ليس كل من يعرض على النيابة يتم حبسه احتياطيا ، وهناك مبررات اوضحتها المادة ".

و اضاف :" و الجديد في القانون انه يجب ان يكون الحبس الاحتياطي مسببا و ان يوضح رئيس النيابة الاسباب ، و المقترح المقدم من النائبة ييسر عمل النيابة العامة ، و لكننا لا نريد ان يخشى المجتمع ان الاسباب غير واضحة ..و اشار الى ان  الاسباب تتفق مع معايير الوضوح التشريعي و اقرب للمعايير الدولية لحقوق الانسان .

 

و قال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجها حديثه للنائبة اميرة ابو شقة  :  كل القانون نظام عام ، و انت وقعتي في خطا جسيم،  ده انت بنت استاذ كبير ". و رفض المجلس التعديل

 

ووافق المجلس على المادة “۱۱۳” التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي دون تعديل، وتنص على "  أن يجوز لعضو النيابة العامة في الـحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

 

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".

 

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتبديل تريب هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي، وقال وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه"، وشدد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية".

 

وأضاف "الزملاء اللي عايزين يحطوا البدائل قبل الحبس الاحتياطي الاثنين واحد النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها لن يفرق مع النيابة العامة المادة 112 قبل 133 لأنها امامها خيارات متساوية والقرار تفرضه القضية التي تنظرها وطبيعي بالشيء يذكر ثم تذكر بدائله".

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز