عاجل
الأربعاء 1 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

عاجل.."النواب" ينتهي من مناقشة وإقرار 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد من مناقشة وإقرار مواد الإصدار و31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن: مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. وتضمنت المواد التي انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها خلال جلسة اليوم، مواد الإصدار الخمسة، و31 مادة، جاءت كالتالي:

- مواد الباب الأول "الدعوى الجنائية" من المادة 1 حتى المادة 22، والتي تشمل مواد الفصل الأول "تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليها"، ومواد الفصل الثاني "إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض"، ومواد الفصل الثالث "انقضاء الدعوى الجنائية".

- المواد من 23 حتى 31 من الباب الثاني "جمع الاستدلالات ورفع الدعوى" والتي تشمل جميع مواد الفصل الأول منه بعنوان"مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم". ويستهدف المجلس مناقشة المواد من 32 إلى 61 بجلسة غد الاثنين، على أن يستأنف مناقشة بقية المواد في جلسات قادمة.

وكان المجلس وافق في جلسته السابقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد اثنتي عشرة جلسة تم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في مناقشة مشروع القانون. وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها. ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة (189) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

ونظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.

كما نظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز