عاجل
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

رئيس دينية النواب: الشرع والفلسفة التي بنيت عليها القانون تستهدف تقليل الخصومات والبلاغات

بسبب الجدل حول حالات الزنى أمام المحاكم.. د. على جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة

المستشار إبراهيم الهنيدي: بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وحق الأبناء مكفول في عدم نشر الفضائح

 



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية، ورفضت الحكومة الشريعة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة. وقال د. على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب "الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح وأن الدين كما قال الرسول نصيحة وليس فضيحة، وهناك فرق بين النصيحة والفضيحة، والنصيحة مسألة اجتماعية.

وقال د. على جمعة " الشرع والفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، ويقوم المجتمع على التربية والأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، والمادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.

 

واتفق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون المجالس النيابية مع د. على جمعة، وقال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق وإذاعة في تحقيقات الزنى الستر أولى ويجوز للأبن يتنازل

 

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج والزوجة وبعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.

ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 وتنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

 

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنى يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز